صفحة جزء
( وتحرم متولدة من وثني ) أو مجوسي وإن علا ( وكتابية ) جزما لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته ( وكذا عكسه ) فتحرم متولدة من كتابي ونحو وثنية ( في الأظهر ) تغليبا للتحريم إلا إن بلغت واختارت دين الكتابي منهما كما حكياه عن النص وإقراره لاستقلالها حينئذ وهو المعتمد وإن جزم الرافعي في موضع آخر بتحريمها واعتمده الإسنوي ووجه تخصيص الخلاف بالثانية أن تبعية الأب أقوى فحرمت الأولى قطعا دون الثانية على قول ومر أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة بين آدمي وغيره .


حاشية ابن قاسم

( قوله : واعتمده الإسنوي ) وهو أوجه شرح م ر ( قوله : ومر أول النجاسة ما يعلم منه إلخ ) قال هناك في آدمي متولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ وميل الإسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلا كان أو امرأة ولمن هو مثله وإن استويا في الدين ثم قال ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ا هـ وذكر أيضا ما نصه قال بعضهم ويبعد أن يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى والوجه عدم اللحوق لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة الواطئ وهما منتفيان هنا وأطال في ذلك بما ينبغي مراجعته واستحضاره انتهى .

حاشية الشرواني

( قوله : إلا إن بلغت إلخ ) راجع لما قبل وكذا أيضا ( قوله : وهو المعتمد ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ( قوله : واعتمده الإسنوي ) وهو الوجه شرح م ر ا هـ سم ( قوله : ومر أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة إلخ ) قال هناك ما حاصله أن المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وأنه لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى ا هـ سم اختصارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية