ولو أسلمت ( زوجة كافر وأصر ) زوجها على كفره كتابيا كان أو غيره ( فكعكسه ) المذكور فإن كان قبل نحو وطء تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من حين إسلامها فإن قلت : علم مما تقرر أن هذا نظير لما قبله لا عكس له قلت ممنوع بإطلاقه بل هو عكس في التصوير لأن ذاك أسلم وتخلفت وهذه أسلمت وتخلف وفي الحكم من حيث إن الفرقة ثم نشأت عن تخلفها وهنا نشأت عن تخلفه وهي فيهما فرقة فسخ لا طلاق لأنها بغير اختيارهما .
حاشية ابن قاسم
( قوله : لا عكس له ) فيه أدنى شيء لأن المصنف لم يجعل هذا عكسا لما قبله بل شبه العكس وإن لزم منه ما قاله .
حاشية الشرواني
( قوله : زوجة كافر ) أي مطلقا كتابية كانت أو غيرها ا هـ ع ش ( قوله : نحو وطء ) أي من استدخال المني المحترم ( قوله : من حين إسلامها ) أي فتتزوج حالا ( قوله : فإن قلت إلخ ) فيه ما لا يخفى على ذي فطرة سليمة إذ المفهوم من كلام المصنف أن ما ذكر نظير لما قبله في الحكم وعكس في التصوير ثم رأيت في كلام المحشي ما يوافقه ا هـ سيد عمر بحذف ( قوله : فرقة فسخ ) أي فلا ينقص عدد الطلاق ا هـ ع ش .