صفحة جزء
( ولو أسلم ثم أحرم ) بنسك ( ثم أسلمت ) في العدة ( وهو محرم ) أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة ( أقر ) النكاح بينهما ( على المذهب ) لأن طرو الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى نظير ما مر أما لو أسلما معا ثم أحرم أحدهما فيقر جزما .


حاشية الشرواني

( قوله : أو أسلمت ) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني ( قوله : نظير ما مر ) أي آنفا في شرح على المذهب ( قوله : أما أسلما إلخ ) محترز ثم أسلمت في المتن ( قوله : فيقر جزما ) ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال السبكي : لم أر فيه خلافا والأقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف الراجح منه التقرير ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية