( ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو ) غير كتابيتين ولكن ( أسلمتا فإن دخل بهما ) أو شك في عين المدخول بها ( حرمتا أبدا ) وإن قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر مثل ( أو لا ) دخل ( بواحدة ) منهما أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا ( تعينت البنت ) واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم ( وفي قول يتخير ) بناء على فسادها ( أو ) دخل ( بالبنت ) فقط ( تعينت ) البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها ( أو ) دخل ( بالأم حرمتا أبدا ) الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء الأم ولها مهر المثل بالوطء كذا قالاه واعترض بأن قياس صحة أنكحتهم وجوب المسمى وأجيب بحمله على ما إذا فسد المسمى ( وفي قول : تبقى الأم ) بناء على فساد أنكحتهم ومن اندفعت منهما بلا وطء لا مهر لها عندابن الحداد ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم .
حاشية ابن قاسم
( قوله في المتن حرمتا أبدا ) انظره في الشك مع احتمال أن المدخولة البنت فلا تحرم إلا أن يراد هنا أن الحرمة ظاهرا حتى لو تبين أن المدخولة البنت حلت ( قوله : ولكل المسمى إلخ ) قد يشكل في صورة الشرح وهي ما لو شك في عين المدخول بها للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض في صورة الشك على بطلان نكاحهما .
حاشية الشرواني
( قول المتن : وتحته أم وبنتها ) نكحهما معا أو لا ا هـ مغني ( قوله : أو غير كتابيتين ) إلى قول المتن عند اجتماع إسلامه في المغني ( قوله : لأن وطء كل بشبهة يحرم إلخ ) أي فبنكاح أولى ولتيقن تحريم إحداهما في صورة الشك قال الماوردي لأن الإسلام كابتداء النكاح ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة ا هـ مغني ( قوله : ولكل المسمى إلخ ) قد يشكل في صورة الشك للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض أي والمغني في صورة الشك على بطلان نكاحها ا هـ سم ( قوله : واندفعت الأم ) واستحقت نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالإسلام قبل الدخول وهذا ما رجحه ابن المقري وبه صرح البلقيني وغيره وقيل لا شيء لها بناء على فساد أنكحتهم ا هـ مغني ( قوله : لحرمة الأم أبدا إلخ ) ولها نصف مهر المثل كما صرح به في أصل الروضة ومحله كما علم مما مر إن كان المسمى فاسدا وإلا فلها نصف المسمى ا هـ مغني ( قوله : بالعقد على البنت ) أي بناء على صحة أنكحتهم أو بوطئها أي بناء على فسادها ( قوله : أو دخل بالأم ) أي فقط ا هـ مغني ( قوله : وهي ) أي البنت ( قوله : ولها ) أي الأم ( قوله : على ما إذا فسد إلخ ) عبارة المغني والنهاية على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحدة ا هـ .
( قوله : ولها نصفه عند القفال ) تقدم عن المغني آنفا وعنه وعن النهاية في مبحث نكاح الكفار اعتماده ومال الشارح هناك أيضا إلى ترجيحه ( قوله : إن صححنا أنكحتهم ) يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد مبني على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه ا هـ رشيدي .