( أو ) أسلم حر ( وتحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبل دخول أو بعده ( أو ) أسلمت بعده أو قبله ( في العدة أقر ) النكاح ( إن حلت له الأمة ) عند اجتماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوفه العنت حينئذ لأنه يقر على ابتداء نكاحها حينئذ بخلاف ما إذا لم تحل له الآن ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة ( وإن تخلفت ) عن إسلامه أو عكسه ( قبل دخول تنجزت الفرقة ) لما مر أول الباب قول المحشي ( قوله : بوطء البنت إلخ ) الذي في الشرح لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها ا هـ من هامش [ ص: 340 ] والكتابية هنا كغيرها لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا .
حاشية ابن قاسم
( قوله : بوطء البنت ) وكذا بمجرد العقد الصحيح على البنت ( قوله : وهي ) أي البنت وقوله : ولها أي الأم ( قوله : لا مهر لها عند ابن الحداد ولها نصفه عند القفال ) تقدم في شرح ونكاح الكفار صحيح ما يتعلق بذلك - [ ص: 340 ] قوله : والكتابية هنا ) أي في مسألة الأمة كغيرها إلخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم ( قوله : مطلقا ) أي ولو كتابية .
حاشية الشرواني
( قوله : بعده إلخ ) أي بعد إسلام الزوج وقوله حينئذ أي حين اجتماع الإسلامين ( قوله : في الحالة الأولى ) وهي ما لو حلت له الأمة عند اجتماع إسلامهما ( قوله : أو عكسه ) أي أو تخلف هو عن إسلامها ( قول المتن : قبل دخول إلخ ) أو بعد دخول ولم يجمعهما الإسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع الإسلامين ا هـ مغني ( قوله : لما مر أول الباب ) أي من أن النكاح قبل الدخول لم يتأكد - [ ص: 340 ] قوله : والكتابية هنا ) أي في مسألة الأمة كغيرها إلخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم ا هـ سم ( قوله : على المسلم مطلقا ) أي وجدت شروط نكاح الأمة أو لا ا هـ ع ش .