صفحة جزء
( وإن ارتدت ) أو ارتدا معا ( فلا نفقة ) لها في مدة الردة ( وإن أسلمت في العدة ) كالناشز بل أولى ومن إسلامها ولو في غيبته تستحق النفقة بخلاف ما لو رجعت عن النشوز في غيبته لزوال موجب السقوط بالإسلام هنا وثم لا يزول النشوز إلا بالتمكين ولا يحصل إلا بما يأتي في النفقات ( ولو ارتد فلها نفقة العدة ) لأن المانع من جهته .


حاشية الشرواني

( قوله : ومن إسلامها ) أي من حين إسلام المرتدة متعلق بقوله الآتي تستحق إلخ ( قوله : إلا بما يأتي في النفقات ) أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدة إمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية