صفحة جزء
( ولو حدث ) بعد العقد ( به ) أي الزوج ( عيب ) مما مر قبل الدخول أو بعده ولو بفعلها كأن جبت ذكره ( تخيرت ) بين فسخ النكاح وإدامته لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه به يصير قابضا لحقه ولا كذلك هي كمستأجر هدم الدار المؤجرة ( إلا عنة ) حدثت به ( بعد دخول ) أي وطء بالمعنى السابق في التحليل فإنها لا تتخير لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها [ ص: 349 ] وبه فارقت الجب لا يقال الوطء لا يجب على الزوج فكيف فسخت بتعذره لأنا نقول إنما لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجئ إليه فتترجاه حينئذ ولا يعظم ضررها وهذا منتف عند تعذره بجب أو عنة ولما كان اليأس فيهما دائما دفع الشارع ذلك عنها بتمكينها من الفسخ بخلاف الإيلاء فإنه ليس فيه إلا إياس مدة لا تصبر عنها غالبا فأثر ذلك الحرمة فقط ثم التطليق عليه بشرطه ومن ثم حرم عليه سفر النقلة وترك زوجته في عصمته لأن فيه إياسا لها منه ( أو ) حدث ( بها ) عيب مما مر قبل دخول أو بعده ( تخير في الجديد ) كما لو حدث فيه ولا نظر إلى أنه يمكنه الطلاق لأن الفسخ يدفع عنه التشطير قبل الوطء ونقص العدد مطلقا .


حاشية ابن قاسم

( قوله : أي وطء بالمعنى السابق إلخ ) يفيد أنه لا بد من إزالة - [ ص: 349 ] بكارة البكر وقضيته مع قوله كتقرير المهر توقف وتقريره على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق ( قوله : أو حدث بها عيب ) شامل للرتق والقرن ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت فليتأمل ( قوله : ونقص ) عطف على " التشطير " .

حاشية الشرواني

( قوله : كمستأجر إلخ ) أي قياسا عليه ا هـ ع ش ( قوله : بالمعنى السابق إلخ ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف تقريره على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق ا هـ سم وقوله : في الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف ( قوله : كتقرير المهر إلخ ) ظاهر صنيعه أنه مثال - [ ص: 349 ] لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنها للتنظير عبارته لحصول مقصود النكاح من تقرير المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه ا هـ .

( قوله : وبه ) أي برجاء زوالها ( قوله : عيب مما مر ) شامل للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت ا هـ .

وفي النهاية أيضا ما نصه ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له ا هـ .

( قوله : فأثر ذلك ) فعل ففاعل والإشارة إلى الإيلاء وقوله " الحرمة " مفعول أثر وقوله : ثم التطليق معطوف عليه وقوله : بشرطه أي التطليق من عدم الفيء إلى الوطء ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل تأثير الإيلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا ( قوله : التشطير قبل الوطء ) أي وسقوط الكل بعده ( قوله : ونقص إلخ ) عطف على " التشطير " ( قوله : مطلقا ) أي قبل الوطء وبعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية