( ولا خيار لولي بحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير ( وكذا ) لا خيار له ( بمقارن جب وعنة ) للنكاح إذ لا عار والضرر عليها فقط فيلزمه إجابتها إلى ذيهما وإلا كان عاضلا وتتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها وأما تصويره بما إذا تزوجها ثم عرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها فمعترض بقولهم يجوز أن يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة ( ويتخير ) الولي لا السيد كما في البسيط لكن نازع فيه الزركشي ( بمقارن جنون ) وإن رضيت لأنه يعير به ( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأحدهما إذا قارن ( في الأصح ) لذلك وإن كانت مثل الزوج في العيب أو أزيد كما علم مما مر ( والخيار ) المقتضي للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه وهو في العنة بمضي السنة [ ص: 350 ] الآتية وفي غيرها بثبوته عند الحاكم ( على الفور ) كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه السابق ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء أي مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك فيما يظهر ويظهر أيضا أن المراد بالعلماء عارف بهذه المسألة وكذا يقال في نظائر ذلك .
حاشية ابن قاسم
( قوله : وتتصور ) يمكن أن تتصور أيضا بإقراره ( قوله : فمعترض بقولهم إلخ ) قد يقال القول المذكور لا ينافي المعرفة بمعنى الظن أو الاعتقاد الجازم لأن القرائن تؤدي إلى ذلك كما لا يخفى ( قوله : لكن نازع فيه الزركشي ) تبعه في النزاع م ر ( قوله : وإن رضيت ) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي نفيا وإثباتا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه كما تقدم والظاهر أن المجنون كذلك فلا يصح تزوجه بالمعيبة فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب تخير إذا أفاق ولا يتخير وليه قال في الروض لا يمكن الفسخ في مجنونين إلا بتقطع قال في شرحه فيمكنها الفسخ في زمن الإفاقة ا هـ .
( قوله : وهو ) أي - [ ص: 350 ] أي التحقق ( قوله : فيبادر بالرفع إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : ثم بالفسخ ) عطف على بالرفع ( قوله : بعد ثبوت سببه ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع .
حاشية الشرواني
( قوله : والضرر عليها ) أي فحيث رضيت لا التفات إلى طلب الولي الفسخ ا هـ ع ش ( قوله : لم يتخير ) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني ( قول المتن : بمقارن جب ) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين ا هـ ع ش ( قوله : فيلزمه ) أي الولي ( قوله : إلى ذيهما ) أي صاحب الجب والعنة ( قوله : وإلا ) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما ( قوله : وتتصور إلخ ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره ا هـ سم ( قوله : مطلقا ) أي عن هذه الزوجة وغيرها ا هـ ع ش ( قوله : وأما تصويره بما إذا تزوجها إلخ ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الأصل الاستمرار ( قوله : وهو يتخير الولي ) أي ولو كانت المرأة بالغة رشيدة ا هـ ع ش ( قوله : لا السيد إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري ا هـ .
( قوله : وإن رضيت ) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير أو المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه بها كما تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا يتخير وليه ا هـ سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله .
( قوله : لذلك ) عبارة المغني للعار وخوف العدوى وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ ا هـ .
( قوله : مما مر ) أي في شرح وقيل : إن وجد به مثل عيبه ( قوله : المقتضي للفسخ ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله : وهذا أولى إلى المتن ( قوله : بعيب ) متعلق بالفسخ وقوله بعد تحققه متعلق بالخيار وقوله : وهو أي تحقق العيب ( قوله : بمضي السنة إلخ ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآتي في شرح " فإذا تمت السنة رفعته إلخ " - [ ص: 350 ] خلافه ا هـ ع ش أقول ويصرح بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع للحاكم إلخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب ( قوله : الآتية ) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير ( قوله : فيبادر بالرفع إلخ ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم ا هـ كردي ( قوله : ثم ) أي في البيع ( قوله : ثم بالفسخ ) عطف على بالرفع .
( قوله : بعد ثبوت سببه إلخ ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع نظيره مع البيع ا هـ سم ( أقول ) وصرح به أي الامتناع المغني ( قوله : عنده ) أي الحاكم ( قوله : وإلا ) أي بأن أخر الرفع أو الفسخ ( قوله : وتقبل دعواه إلخ ) أي وإن طال الزمن جدا ا هـ ع ش ( قوله : إن أمكن إلخ ) ذكره المغني في المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ما نصه ولو ادعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس ا هـ .
( قوله : عارف إلخ ) أي من يعرف بهذا الحكم وإن جهل غيره ا هـ نهاية .