( و ) الأصح أنه يجب ( المسمى إن ) فسخ بعد وطء وقد ( حدث ) العيب ( بعد وطء ) لأنه لما استمتع بسليمة استقر ولم يعير وإنما ضمن الوطء هنا بالمسمى أو مهر المثل بخلافه في أمة اشتراها ثم وطئها ثم علم عيبها لأنه هنا مقابل بالمهر وثم غير مقابل بالثمن لأنه في مقابل الرقبة لا غير واستشكل هذا التفصيل بأن الفسخ إن رفع العقد من أصله فليجب مهر المثل مطلقا أو من حينه فالمسمى مطلقا وأجاب عنه السبكي بأنه هنا وفي الإجارة إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ لأن المعقود عليه فيهما المنافع وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء وحينئذ تعين ذلك التفصيل بخلافه في الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه من حين الفسخ قطعا ا هـ وهو مشكل في الإعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف اللذين قبله فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما وقال غيره : لا يتأتى هذا التردد هنا لأن سبب وجوب مهر المثل أنه لما تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة صار العقد كأنه جرى بلا تسمية وأيضا فقضية الفسخ رجوع كل إلى عين حقه إن وجد وإلا فبدله فتعين رجوعه لعين حقه وهو المسمى ورجوعها لبدل حقها وهو مهر المثل لفوات حقها بالدخول .
حاشية ابن قاسم
( قوله : إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ ) انظر هذا في قوله إن فسخ بمقارن للعقد إذ قضيته رفع العقد في هذه الصورة من أصله ( قوله : لأن المعقود عليه فيهما المنافع إلخ ) قد ينظر في الاحتجاج بذلك بأن كون المعقود عليه المنافع وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء لا يقتضي عدم استيفاء المنافع بعد وجود السبب بل قد يوجد الاستيفاء بعده كأن يستمتع بها هنا أو تستعمل العين في الإجارة بعده اللهم إلا أن يقال : إنه استيفاء ناقص لمصاحبة الخلل فهو كالعدم ( قوله : وأيضا فقضية الفسخ إلخ ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى .
حاشية الشرواني
( قوله : لأنه ) أي الواطئ وقوله : هنا أي في النكاح وقوله : ثم أي في الشراء وقوله لأنه أي الثمن في مقابلة الرقبة إلخ لأن العقد على الرقبة والوطء منفعة ملكه فلم يقابله عوض ا هـ مغني ( قوله : هذا التفصيل ) أي بين كون الفسخ بعيب حادث بعد الوطء وكونه بحادث قبله ا هـ ع ش ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان بحادث قبل الوطء أو بعده ( قوله : بأنه ) أي الفسخ وقوله : هنا أي في النكاح ( قوله : إنما يرفعه إلخ ) لكونه في تأويل إنما رفعه إلخ ولو قال بخلاف الفسخ بنحو ردة إلخ لكان أخصر وسالما من التكلف عبارة المغني وأما الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والإعسار فمن حينه قطعا وكذا الخلع ا هـ .
( قوله : بخلافه ) أي الرفع حال منه ( قوله : بخلاف اللذين إلخ ) أي الردة والرضاع وقوله : قبله أي الإعسار ا هـ ع ش ( قوله : إلحاقه بالعيب ) أي في الرفع من حين السبب ( قوله : لا بهما ) لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما بجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل ا هـ رشيدي ( قوله : وقال غيره ) أي غير السبكي في جواب استشكال التفصيل وفي المغني ما حاصله أن فرق السبكي دقيق وفرق غيره أولى ( قوله : هذا التردد ) أي في أن رفع العقد من أصله أو من حين الفسخ ( قوله : أنه لما تمتع بمعيبة ) هو قاصر على ما إذا كان العيب بها ا هـ رشيدي فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني لأنه عام ( قوله : وأيضا فقضية الفسخ إلخ ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى ا هـ سم عبارة الرشيدي هذا يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب الحادث بعد الوطء فتأمل ا هـ .