( ولو انفسخ ) النكاح ( بردة بعد وطء ) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة ( فالمسمى ) لأن الوطء قبلها قرره وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى فإن وطئها جاهلة في ردتها أو ردته فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية . ( تنبيه ) :
مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هنا .
حاشية ابن قاسم
( قوله : فإن وطئها ) تفريع على أو قبله ( قوله في الثانية ) هي قوله : أو منه تشطر المسمى .
حاشية الشرواني
( قوله : أو قبله ) أي الوطء عطف على بعد وطء ( قوله : فإن وطئها إلخ ) تفريع على قوله أو قبله ا هـ سم ( قوله : في ردتها ) أي وقد عادت إلى الإسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها بالردة بخلاف ما لو عادت إلى الإسلام فإنه يتبين عصمة أجزائها ع ش ( قوله : في الثانية ) هي قوله : أو منه تشطر ا هـ سم ينبغي أن الثانية قوله : أو ردته فتأمل ا هـ سيد عمر .