( قوله : سواء المسمى ) لعله بناء على مقابل الأصح في قوله السابق الأصح أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن إلخ ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تغرير في هذه الحالة حتى - [ ص: 352 ] يصدق قوله : على من غره ( قوله : قال المتولي ) راجع للزوجة ( قوله : بأن سكت ) أي الولي .
حاشية الشرواني
( قوله : الزوج ) إلى قول المتن فإن نكل في النهاية إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن وقوله ولو امتهل إلى التنبيه ، وقوله : وسيأتي إلى ولو اختلفت ( قوله : بعد الفسخ ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على الفار جزما ا هـ مغني ( قوله : سواء المسمى ) أي على مقابل الأصح السابق وقوله : ومهر المثل أي على الأصح السابق ا هـ ع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله : على من غره ا هـ .
( قول المتن : على من غره ) أي بالعيب المقارن أما العيب الحادث - [ ص: 352 ] بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس ا هـ مغني ونهاية ( قوله : قال المتولي إلخ ) عبارة المغني وصور في التتمة التغرير منها بأن تسكت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز إلخ : وكل صحيح ( قوله : بأن سكت ) أي الولي تصوير لتغرير الزوجة سم و رشيدي ( قوله : لإظهارها ) مفعول له حصولي لسكت وقوله : له أي الولي وقوله : به أي العيب ( قوله : وبه ) أي بالتعليل ا هـ رشيدي ( قوله : الآتي ) أي في المتن آنفا .