( ويشترط في ) الفسخ لأجل ( العنة رفع إلى الحاكم ) جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد ويغني عنه المحكم بشرطه ولو مع وجود القاضي كما شمله كلامهم ( وكذا سائر العيوب ) أي باقيها يشترط في الفسخ بكل منها ذلك ( في الأصح ) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار فلو تراضيا بالفسخ بواحد منها من غير حاكم لم ينفذ كما بأصله نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة فقياسه هنا كذلك ( وتثبت العنة ) إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا وهي غير رتقاء ولا قرناء كما علم مما مر وغير أمة وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت عنة مقارنة للعقد لأن شرطه خوف العنت وهو لا يتصور من عنين هذا ما أطلقه شارح وإنما يأتي على رأي مر في مبحث نكاحها ( بإقراره ) بها بين يدي الحاكم كسائر الحقوق ( أو ببينة على إقراره ) لا عليها لتعذر اطلاع الشهود عليها .
ومن ثم لم تسمع دعوى امرأة غير مكلف عليه بها لعدم صحة إقراره بها ( وكذا ) تثبت ( بيمينها بعد نكوله ) عن اليمين المسبوق بإنكاره ( في الأصح ) لأنها تعرفها منه بقرائن حاله فلا نظر لاحتمال أنه يبغضها أو يستحيي منها قيل التعبير بالتعنين أولى لأن العنة لغة حظيرة معدة للماشية ا هـ ويرد بأنهما مترادفان اصطلاحا فلا أولوية على أن ابن مالك جعلها لغة مرادفة للتعنين فتكون مشتركة ( وإذا ثبتت ) العنة بوجه مما مر ( ضرب القاضي له ) ولو قنا كافرا إذ ما يتعلق بالطبع لا يفترق فيه القن وغيره ( سنة ) لقضاء عمر رضي الله عنه بها وحكي فيه الإجماع وحكمته مضي الفصول الأربعة
فإن تعذر الجماع إن كان لعارض حرارة زال شتاء أو برودة زال صيفا أو يبوسة زال ربيعا أو رطوبة زال خريفا فإذا مضت السنة علم أن عجزه خلقي وإنما تضرب السنة ( بطلبها ) لأن الحق لها ويكفي قولها : أنا طالبة حقي بموجب الشرع وإن جهلت تفصيله [ ص: 353 ] لا بسكوتها فإن ظنه لنحو دهش أو جهل نبهها إن شاء ( فإذا تمت السنة ) ولم يطأها ( رفعته إليه ) لامتناع استقلالها بالفسخ ولا يلزمها هنا فور في الرفع على ما قاله الماوردي والروياني والظاهر أنه ضعيف وإن أقره غير واحد لما يأتي أنها إذا أجلته بعدها يسقط حقها لانتفاء الفورية ولما مر من وجوب الفورية في العنة بعد تحققها ( فإن قال وطئت ) فيها أو بعدها وهي ثيب أو بكر غوراء ولم تصدقه ( حلف ) إن طلبت يمينه أنه وطئها كما ادعى لتعذر إثبات الوطء مع أن الأصل السلامة أما بكر غير غوراء شهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فتصدق هي لأن الظاهر معها وهل يجب تحليفها الأرجح في الشرح الصغير نعم وعليه الأوجه توقفه على طلبه وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتها أصلية ولو لم تزل البكارة في غير الغوراء لرقة الذكر فهو وطء كامل وهو صريح في إجزائه في التحليل ولو امتهل أمهل يوما فأقل . ( تنبيه ) :
لكن بعد قول القاضي : ثبتت العنة أو حق الفسخ فاختاري ، والظاهر كما قاله غير واحد أنه لا يشترط قوله فاختاري ومن ثم حذفه من الشرح الصغير ، وبحث السبكي أنه لا بد من حكمت لأن الثبوت غير حكم مردود لأن المدار على تحقق السبب وقد وجد ( وقيل يحتاج إلى إذن القاضي ) لها في الفسخ ( أو فسخه ) بنفسه لأنه محل نظر واجتهاد ويرد بأن النظر والاجتهاد قد وقع بما سبق وإنما كان هذا هو الأصح في الفسخ بالإعسار لأن العنة هنا خصلة واحدة فإذا تحققت بضرب المدة وعدم الوطء لم يبق احتياج للاجتهاد بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال كل وقت فيحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن من الفسخ به وهذا أولى مما فرق به شارح فتأمله ( ولو اعتزلته أو مرضت [ ص: 354 ] أو حبست في المدة ) جميعها ( لم تحسب ) المدة إذ لا أثر لها حينئذ فتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع ذلك له فإنها تحسب عليه واعتمد الأذرعي في مرضه وحبسه وسفره كرها عدم حسبانها لعدم تقصيره وخرج بجميعها بعضها كفصل منها فلا يجب الاستئناف بل ينتظر ذلك الفصل الذي وقع لها ذلك فيه فتكون معه فيه ولا يضر انعزالها عنه فيما عداه على الأوجه ولو كان الانعزال عنه يوما مثلا معينا من فصل فهل تقضي الفصل جميعه أو نظير ذلك اليوم أو يوما منه أي يوم ؟ القياس الثاني ( ولو رضيت بعدها ) أي السنة ( به بطل حقها ) من الفسخ لرضاها بالعيب مع كونه خصلة واحدة والضرر لا يتجدد وبه فارق الإيلاء والإعسار وانهدام الدار في الإجارة وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته ( وكذا لو أجلته ) زمنا آخر بعد المدة ( على الصحيح ) لأنه على الفور والتأجيل مفوت له وبه فارق إمهال الدائن بعد الحلول لأن حق طلب الدين على التراخي .
حاشية ابن قاسم
( قوله : لأنه ) أي الفسخ ( قوله : كما علم مما مر ) أي إنه لا خيار حينئذ على أحد وجهين وتقدم في الكلام على ذلك أنه جزم في الروض بالخيار ( قوله : على رأي ) أي رأي من ينظر إلى الزنا دون مقدماته ( قوله : بأنهما ) أي التعنين والعنة - [ ص: 353 ] قوله : لا بسكوتها ) عطف على بطلبها وقوله : فإن ظنه أي السكوت ( قوله : على ما قاله الماوردي والروياني إلخ ) قال في شرح الروض وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو المعتمد خلافا للماوردي والروياني ( قوله : في المتن فإن قال : وطئت حلف ) قال في التنبيه وإن جب بعض ذكره وبقي ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فالقول قوله : أي وهو الأصح وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة ا هـ والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه ( قوله : شهد أربع نسوة ببقاء إلخ ) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو عسره فالمتجه أنه المصدق لاحتمال قوله مع أن الأصل بقاء النكاح وعدم تسلطها بالفسخ ( قوله : أو بعده ) - [ ص: 354 ] أي بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر ( قوله : أي السنة ) ظاهره ولو قبل الرفع .
حاشية الشرواني
( قوله : بشرطه ) أي من أهلية القضاء المطلق إن وجد قاض أهل وإلا جاز تحكيم غير الأهل وإن وجد قاضي ضرورة كما يأتي في باب القضاء ( قوله : ولو مع وجود القاضي ) عبارة النهاية بشرطه حيث نفذ حكمه ا هـ قال ع ش قوله : بشرطه أي بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض ولو قاضي ضرورة ا هـ وهذا على مختار النهاية وأما على ما يأتي في الشارح بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد ( قوله : كما شمله ) أي قوله : ولو مع وجود إلخ ( قوله : ذلك ) أي الرفع إلى الحاكم ( قوله : لأنه إلخ ) أي الفسخ بسائر العيوب ( قوله : فلو تراضيا ) إلى قوله نعم في المغني ( قوله : أنها لو لم تجد حاكما ) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة ا هـ ع ش ( قوله : وهي غير رتقاء ) إلى قوله فلا نظر في المغني إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن ( قوله : مما مر ) أي في شرح وقيل إن وجد به مثل عيبه لكن قدمنا هناك عن النهاية والروض أنه يثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح .
( قوله : وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت إلخ ) لعل فيه تقديما وتأخيرا ا هـ رشيدي أي تقديم قوله وإلا إلخ على قوله إن ادعت إلخ ( قوله : إن ادعت عنة مقارنة إلخ ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكره ا هـ مغني ( قوله : لأن شرطه ) أي نكاح الأمة وقوله : وهو أي خوف العنت ( قوله : على رأي مر ) أي رأي من ينظر إلى الزنا دون مقدماته ا هـ سم عبارة السيد عمر وهذا الرأي هو المعتمد كما يؤخذ مما مر فلا محذور في الإطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف ا هـ .
( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أنها لا تثبت إلا بإقراره عند القاضي أو ببينة عليه لا عليها لم تسمع إلخ وقوله : لعدم صحة إلخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم السماع ( قوله : دعوى امرأة غير مكلف ) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي العنة .
( قول المتن وكذا بيمينها ) أي أو بإخبار معصوم ا هـ ع ش ( قوله : قيل ) إلى قوله وإن أقره غير واحد في المغني ( قوله : حظيرة ) وهي ما يحوط للماشية كالزريبة مثلا ا هـ ع ش ( قوله : بأنهما ) أي التعنين والعنة ( قوله : جعلها ) أي العنة وكذا ضمير فتكون إلخ ( قول المتن ضرب القاضي له سنة ) هل ولو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي ؟ توقف فيه سم ، والأقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض ا هـ ع ش ( قوله : ولو قنا إلخ ) أي ولو قال : مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا لي مدة ا هـ مغني ( قوله : بها ) أي بضرب سنة على حذف المضاف ( قوله : وحكي فيه ) أي في ضرب سنة ( قوله : فإذا مضت السنة ) أي بلا إصابة ( تنبيه )
ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص وتعتبر السنة بالأهلة فإن كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل من الشهر الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية ( قول المتن بطلبها ) أفهم أن المولى لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ونهاية ( قوله : - [ ص: 353 ] لا بسكوتها ) عطف على بطلبها وقوله : فإن ظنه أي السكوت ا هـ سم ( قوله : لنحو دهش ) أي تحير ا هـ ع ش وأدخل بالنحو الغفلة ( قوله : نبهها إن شاء ) قضيته عدم وجوب ذلك وهو ظاهر لتقصيرها بعدم البحث ا هـ ع ش ( قوله : والظاهر أنه ضعيف ) وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما قال شيخنا المعتمد مغني ونهاية ( قوله : لما يأتي ) أي في المتن آنفا ( قوله : أنها ) أي الزوجة إذا أجلته أي زمنا آخر بعد المدة بعدها أي السنة ( قوله : ولما مر ) أي آنفا في المتن ( قوله : إن طلبت ) إلى المتن في المغني إلا مسألة الغوراء وقوله : ولو امتهل إلى التنبيه وقوله : وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه ( قوله : شهد أربع نسوة ) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق ا هـ سم ( قوله : وعليه ) أي هذا الأرجح ( قوله : وهو صريح في إجزائه في التحليل ) أي كما مر هناك خلافا للنهاية عبارته وهو صريح في إجزائه في التحليل على ما مر والأصح خلافه ا هـ قال ع ش قوله : والأصح خلافه أي ثم لا هنا ا هـ .
( قوله : حتى يمتنع إلخ ) حتى ابتدائية فالفعل بالرفع ( قوله : أو بعده ) أي بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي في المهر سم ومغني ( قوله : وأتت بولد يلحقه ) أي ظاهرا فالقول قولها بيمينها لترجح جانبها بالولد ا هـ مغني .
( قوله : ولو قال إلخ ) من المستثناة أيضا ( قوله : في الوطء ) أي في وطئها ومفارقتها وانقضاء عدتها نهاية ومغني ( قوله : صدقت ) أي في دعوى الوطء بيمينها ( قوله : وهو إلخ ) أي وصدق المحلل في إنكار الوطء بيمينه ( قوله : حتى يتشطر إلخ ) بالرفع ( قوله : عن اليمين ) إلى قول المتن ولو رضيت في النهاية إلا قوله وهذا أولى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله : واعتمد الأذرعي إلى وخرج وقوله ولو كان الانعزال إلى المتن ( قوله : إذ النكول إلخ ) أي مع اليمين المردودة ع ش و رشيدي ( قوله : أنه لا يشترط : إلخ ) بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ ا هـ مغني ( قوله : ومن ثم حذفه ) أي قوله فاختاري أقول ويفيد قول المصنف وقيل تحتاج إلخ عدم اشتراط ذلك أيضا ( قوله : وإنما كان هذا ) أي الاحتياج إلى ذلك ( قوله : بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال إلخ ) عبارة المغني بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كان لها الفسخ بعد ذلك ا هـ .
( قول المتن : ولو اعتزلته ) كأن استحيضت ولو ادعى امتناعها صدق بيمينه ثم يضرب - [ ص: 354 ] القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقات ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة حيضها إذ لا تخلو السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين ا هـ مغني .
( قوله : ذلك ) أي نحو المرض له أي للزوج ( قوله : واعتمد الأذرعي إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش ( قوله : ولا يضر إلخ ) جواب عما يقال أن الانتظار يستلزم الاستئناف ( قوله : القياس الثاني ) أي نظير ذلك اليوم ( قوله : أي السنة ) إلى التنبيه في النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة وقوله : وأخذ إلى المتن وقوله : سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وقوله : الموصوف إلى مثل ماء إلخ وقوله : صح النكاح وحينئذ وقوله : وفارق إلى المتن ( قوله : أي السنة ) ظاهره ولو قبل الرفع ا هـ سم ( قول المتن : به ) أي المقام مع الزوج نهاية ومغني ( قول المتن : بطل حقها ) أي كما في سائر العيوب ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه نكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية ( قوله : مع كونه خصلة واحدة ) أي إذا تحققت لا نتوقع زوالها ا هـ مغني ( قوله : رضاها قبل مضيها ) أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فإن حقها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة ا هـ مغني ( قوله : لأنه إسقاط للحق إلخ ) أي فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع ا هـ مغني ( قوله : بعد المدة ) متعلق بأجلت .
( قوله : لأنه على الفور إلخ ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه قياس خيار عيب المبيع ثم رأيت ما تقدم في شرح " والخيار على الفور " فكأنهم اكتفوا أنه عن التنبيه هنا عليه ا هـ سيد عمر ( قوله : وبه ) أي التعليل .