( ولو نكح فاسدا ) لعدم الإذن أو لفقد شرط كمخالفة لمأذون ( ووطئ فمهر مثل ) يجب ( في ذمته ) لحصوله برضا مستحقه نعم لو أذن له السيد في الفاسد بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقط ( وفي قول في رقبته ) لأنه إتلاف ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة مستيقظة سلمت نفسها باختيارها أو أمة سلمها سيدها فإن فقد شرط من ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة .
حاشية ابن قاسم
( قوله : نعم لو أذن له السيد في الفاسد إلخ ) عبارة الروض فإن أذن له في الفاسد أو فسد المهر فقط أي دون النكاح تعلق أي المهر بكسبه قال في شرحه : ومال تجارته ثم قال ابن الرفعة إن عين المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين انتهى وهل يستفاد منه أن الإذن في الفاسد يستفيد به الصحيح أيضا .
( قوله : لو أذن له السيد إلخ ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا إذن لأنه لا حق له في المهر بخلاف السيد ؟ محل نظر ولعل الأقرب الثاني ا هـ سيد عمر وقوله : لو أذن له أي للعبد وقوله : بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه ( قوله : فإن فقد شرط من ذلك ) بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة لم يسلمها سيدها ا هـ مغني .