( وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد ) لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كما يأتي إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد عليه .
( وفي قول ضمان يد ) كالمستام لبقاء النكاح فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ومن ثم لو تعذرا كقن أو ثوب غير موصوف وجب مهر المثل قطعا ( فعلى الأول ليس لها بيعه ) أي المعين ولا التصرف فيه ( قبل قبضه ) ويجوز التقايل فيه ولها الاعتياض عما في الذمة كالثمن [ ص: 378 ] نعم تعليم الصنعة لا يعتاض عنه كالمسلم فيه كذا نقلاه عن المتولي وسكتا عليه واعترضا بأن الأوجه خلافه كما لو كان ثمنا ( فلو تلف ) على الأول كما أفاده التفريع ( في يده ) بآفة قدر ملكه له قبيل التلف نظير ما مر في المبيع قبل قبضه فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه و ( وجب مهر مثل ) وإن طالبته بالتسليم فامتنع لبقاء النكاح والبضع كالتالف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والثمن تالف يجب بدله ( وإن أتلفته ) الزوجة وهي رشيدة لغير نحو صيال ( فقابضة ) لحقها عليهما ويبرأ الزوج منه نظير ما مر في المبيع .
( وإن أتلفه أجنبي ) أهل للضمان ( تخيرت على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره ثم ( فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل ) على الأول وهو يرجع على المتلف ( وإلا ) تفسخه ( غرمت المتلف ) مثله في المثلي وقيمته في المتقوم ولا مطالبة لها على الزوج ( وإن أتلفه الزوج فكتلفه ) بآفة بناء على الأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هي عليه بمهر المثل ( وقيل كأجنبي ) فتتخير
حاشية ابن قاسم
( قوله في المتن وإذا أصدق عينا إلخ ) قال السبكي فرض الكلام في العين وكذا في المحرر والشرح لأن أكثر ظهور أثره فيها وإن كان الخلاف في كون الصداق مضمونا ضمان عقد أو يد لا يختص بالعين كما سيظهر لك ثم قال وإذا كان الصداق دينا فإن قلنا بضمان اليد جاز الاعتياض عنه وإن قلنا بضمان العقد فوجهان كالثمن أصحهما الجواز ولا يجعل كالاعتياض عن المسلم فيه ذكره الإمام وغيره وفي التتمة لو أصدق تعليم قرآن أو تعليم صنعة وأراد الاعتياض عن ذلك لم يجز على قول ضمان العقد كالمسلم فيه وبهاتين المسألتين يتبين لك أن الخلاف في ضمان العقد أو ضمان اليد لا يختص بالعين كما قدمناه انتهى فعلم أنه ليس معنى عدم اختصاصه بالعين وجريانه في غيرها أنه يتوقف على تلف العين كما توهم بل تلف الدين لا يتصور كما هو واضح ولعل وجه امتناع الاعتياض في مسألة التتمة عدم انضباط التعليم واختلافه باختلاف المتعلم قبولا وعدما وتفاوت مراتب القبول لكن يتوجه مع ذلك الاعتراض الذي نقله الشارح ( قوله المقابل الذي إلخ ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو بدله ( قوله ومن ثم لو تعذرا كقن أو ثوب إلخ ) عبارة الزركشي محل الخلاف حيث أمكن [ ص: 378 ] تقديم الصداق فإن لم يمكن فهو مضمون ضمان عقد قطعا ذكراه في أوائل باب الصداق الفاسد في فرع لو أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف قال فالتسمية فاسدة ويجب مهر المثل قطعا وإن وصفهما وجب المسمى انتهى فليس ذلك مصورا بالتلف بل بمعين مجهول أي غير مشاهد وإلا لم تفسد التسمية كما هو ظاهر لكن إذا لم يكن مصورا بالتلف فكيف يقيد به محل الخلاف المفروض في التالف .
( قوله ومن ثم لو تعذر إلخ ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف .
( قوله وسكتا عليه ) وهو المعتمد شرح م ر .
( قوله وهي رشيدة ) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه ببدله له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها وقوله لغير نحو صيال احترز عن إتلافه لصيال فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل
حاشية الشرواني
( قول المتن ضمنها ) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها نهاية ومغني ( قوله لأنها مملوكة ) إلى قوله ويجاب في النهاية إلا قوله واعتراضا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت قيمته إلى وإن أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى المتن وقوله والزوائد إلى المتن .
( قوله وجوب المقابل إلخ ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو بدله ا هـ سم ( قوله لبقاء النكاح ) أي لعدم انفساخه بالتلف ا هـ مغني ( قوله لو تعذرا ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف سم على حج ا هـ ع ش ( قوله ولا التصرف إلخ ) عبارة المغني ولا غير البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم ا هـ .
( قوله ويجوز التقايل فيه ) [ ص: 378 ] أي ويجب مهر المثل ا هـ ع ش ( قوله تعليم الصنعة ) أي المجعول صداقا لها وقوله لا يعتاض عنه أي فلا بد من التعليم ا هـ ع ش ( قوله وسكتا عليه ) وهو المعتمد ا هـ نهاية فلو تنازعا في التسليم فقضية قوله الآتي فلو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم إلخ أن يقال بمثله هنا ا هـ ع ش ( قوله فيلزمه مئونة نقله ) أي حيث كان غير آدمي محترم وتجهيزه أي حيث كان آدميا محترما ا هـ ع ش ( قوله وإن طالبته إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه وقيل ينتقل ا هـ .
( قوله وهي رشيدة ) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها وقوله لغير نحو صيال احترز به عن إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل سم وسيد عمر و ع ش ( قوله عليهما ) أي القولين ( قوله منه ) أي الصداق ( قوله أهل للضمان ) أما إذا لم يضمن الأجنبي بالإتلاف كحربي أو مستحق قصاص على الرقيق الذي جعل صداقا أو نحو ذلك كإتلاف الإمام له لحرابة فكالآفة السماوية ا هـ مغني ( قول المتن غرمت المتلف ) بكسر اللام نهاية ومغني