صفحة جزء
( ولو أصدق عبدين ) مثلا ( فتلف أحدهما ) بآفة أو إتلاف الزوج ( قبل قبضه انفسخ ) عقد الصداق ( فيه لا في الباقي على المذهب ) تفريقا للصفقة في الدوام ( ولها الخيار ) فيه لتلف بعض المعقود عليه ( فإن فسخت فمهر مثل ) على الأول ( وإلا ) تفسخه ( ف ) لها ( حصة ) أي قسط قيمة ( التالف منه ) أي مهر المثل فلو كانت قيمته ثلث قيمة مجموع قيمتهما فلها ثلث المثل وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنبي تخيرت كما مر .

( ولو تعيب قبل قبضه ) بغير فعلها كعمى القن ( تخيرت على المذهب فإن فسخت ) عقد الصداق ( فمهر مثل ) يلزم الزوج لها على الأول وهو يرجع على الأجنبي المعيب بموجب جنايته ( وإلا ) تفسخ ( فلا شيء لها ) غير المعيب كمشتر رضي بالمعيب نعم إن كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا إن امتنع عن التسليم .


حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن ولو تعيب قبل قبضه ) قال في شرح الروض بعد العقد أو قبله انتهى .

( قوله بغير فعلها ) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج ( فرع )

في فتاوى [ ص: 379 ] الجلال السيوطي في هذا الباب ما نصه مسألة أصدقها صداقا مسمى على أنها بكر ثم وطئها وادعت أنه أزال بكارتها بوطئه واعترف هو أنه وطئها فوجدها ثيبا فهل تستحق المسمى لحصول الوطء أو مهر مثل ثيب لأنه لم يستمتع إلا بثيب وهل هذه هي المستثناة من قولهم القول قول نافي الوطء إلا في مسائل منها إذا تزوجها بشرط البكارة وادعت أنه أزال بكارتها فالقول قولها لدفع الفسخ وقوله لدفع كمال المهر أم لا لأن الواقعة المذكورة فيها اعتراف بالوطء والمستثناة من كلامهم ليس فيها ذلك الجواب عبارة الروضة ولو قالت كنت بكرا فافتضني فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وقوله بيمينه لدفع كمال المهر وقوله فأنكر صادق بصورتين أن ينكر الوطء بالكلية وأن ينكر الافتضاض الذي هو إزالة البكارة فقط مع اعترافه بوقوع الوطء فعلى هذا تستوي الصورتان في الحكم وهو تصديقه فيما يتعلق بالمهر فقط ويحتمل أن يكون الوطء قرينة لتصديقها فيكون القول قولها لكن الأول هو الأشبه الجاري على القواعد وأما قولهم القول قول نافي الوطء إلا في مسائل منها إلخ فهذه عبارة أصحاب الأشباه والنظائر وإنما اقتصروا على الصورة التي فيها نفي الوطء لأنها المقصودة بالاستثناء الذي هو موضوع كتبهم انتهى وقد عبر الشارح بنحو عبارة الروضة في باب الخيار المتقدم

حاشية الشرواني

( قول المتن انفسخ فيه ) أي على القول الأول ا هـ مغني ( قوله على الأول ) ذكره المغني عقب قول المصنف انفسخ فيه وذكره المحلي عقب قول المصنف فحصة التالف منه عبارته هذا كله على القول الأول وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق ولها الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين وإن أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة التالف ا هـ .

( قوله أي قسط قيمة التالف ) اعتبار القيمة في نحو العبدين واضح وأما المثلي كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة ا هـ ع ش ( قوله فلو كانت قيمته إلخ ) ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك إما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم ا هـ ع ش .

( قوله وإن أتلفته ) أي الزوجة ( قوله أو أجنبي تخيرت إلخ ) فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل ا هـ مغني ( قول المتن ولو تعيب ) أي الصداق المعين في يد الزوج ا هـ مغني ( قول المتن قبل قبضه ) أي بعد العقد أو قبله شرح روض ا هـ سم وقوله أو قبله فيه نظر ظاهر ( قوله بغير فعلها ) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج سم ومغني قال السيد عمر ينبغي أن يقيد فعلها أخذا مما مر بكونها رشيدة ا هـ أي بغير صيال ( قوله كعمى القن ) أي ونسيانه الحرفة محلي وكقطع يده مغني ( قوله والزوائد ) أي المنفصلة ا هـ ع ش عبارة المغني ولو زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية