صفحة جزء
( وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد ) وإلا لتشطر بطلاق قبل وطء وقد دل القرآن على أنها لا تستحق إلا المتعة نعم إن سمى مهر المثل حالا من نقد البلد انعقد به ولا يرد هذا على المتن فإنه فرض كلامه أولا فيما إذا نفى المهر أو سكت ومثله كما مر ما إذا ذكر دون مهر المثل أو غير نقد البلد أو مؤجلا واعترض قوله شيء بأنه أوجب شيئا هو أحد أمرين المهر أو ما يتراضيان به وذلك يتعين بتراضيهما أو بالوطء أو بالموت ويرد بما يأتي من إشكال الإمام وأنه لو طلق قبل فرض ووطء لم يجب شطر فعلم أنه لم يجب بنفس العقد شيء من المال أصلا وأما لزوم المال بطارئ فرض أو وطء أو موت فوجوب مبتدأ وإن كان العقد هو الأصل فيه ( فإن وطئ ) المفوضة ولو باختيارها ( فمهر مثل ) لأن البضع حق لله تعالى إذ لا يباح بالإباحة ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطئا بلا مهر وكذا لو زوج أمته عبده ثم أعتقها أو أحدهما أو باعها لآخر ثم دخل بها الزوج فلا مهر لها ولا للبائع ( ويعتبر ) مهر المثل أي صفاتها المراعاة فيه كما يأتي ( حال العقد في الأصح ) الذي عليه الأكثرون لأنه السبب للوجوب كما يأتي ، وقيل يجب أكثر مهر من العقد إلى الوطء وصححه في أصل الروضة لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد [ ص: 395 ] وعليه فلو مات قبل الوطء اعتبر يوم العقد على الأوجه لأنه الأصل


حاشية ابن قاسم

( قوله ومثله ) أي مثل ما إذا نفى المهر ( قوله فوجوب مبتدأ ) أقول بل لو سلم أنه غير مبتدإ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره ثم قال يشكل على ابتداء الوجوب اعتبار حال العقد أو أكثر الأحوال وكون العقد سببا للوجوب كما يأتي ذلك فليتأمل .

( قوله وصححه في أصل الروضة ) اعتمده م ر [ ص: 395 ]

( قوله يوم العقد ) وقيل الأكثر أيضا وقيل يوم الموت .

( قوله على الأوجه إلخ ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من يوم العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر .

( قوله على الأوجه ) أي كما في شرح الروض

حاشية الشرواني

( قول المتن تفويض صحيح ) وتقدم تعريفه أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد ا هـ مغني ( قوله وإلا لتشطر ) إلى قوله ولا يرد في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى المتن وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن وقوله فهل يعتبر إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم ( قوله قبل وطء ) أي وفرض ( قوله نعم إن سمى إلخ ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي إلخ ما لو أنكحها إلخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد إلخ ( قوله ومثله ) أي مثل ما إذا نفى المهر ا هـ سم ( قوله كما مر ) أي في شرح فزوج ونفى المهر إلخ .

( قوله واعترض إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو عبر بمهر بدل شيء كان أولى إذ العقد أوجب شيئا وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي ا هـ ( قوله وذلك ) أي أحد الأمرين ( قوله بتراضيهما ) أي أو بفرض الحاكم ( قوله من إشكال الإمام ) يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف أو أن لفظ جواب سقط من الكتبة ا هـ رشيدي عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الإمام وحاصله أن العقد لم يجب به شيء وإنما هو سبب الوجوب ا هـ أي سبب بعيد له ( قوله وإنه لو طلق إلخ ) عطف على ما يأتي ( قوله فوجوب مبتدأ ) أقول بل لو سلم أنه غير مبتدأ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره ا هـ سم ( قوله هو الأصل فيه ) أي لأنه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن أحد الأمور الثلاثة المذكورة ( قوله المفوضة ) إلى قول المتن ويعتبر في المغني ( قوله لا الذميين ) لالتزام الذمي أحكام الإسلام بخلاف الحربي ا هـ مغني ( قوله مطلقا ) أي لا قبل الدخول ولا بعده ( قوله أو باعها ) أي أو باعهما معا مغني و ع ش ( قوله أي صفاتها إلخ ) كان الأولى تقديره بعد الباء بأن يقول ويعتبر مهر المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد ا هـ ع ش ( قوله للوجوب ) أي بالوطء ا هـ مغني أي أو نحوه من الفرض والموت ( قوله وصححه في أصل الروضة ) [ ص: 395 ] ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله وعليه ) أي ما قيل من وجوب الأكثر ( قوله اعتبر يوم العقد إلخ ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من يوم العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر ا هـ سم ( قوله على الأوجه ) أي كما في شرح الروض ا هـ سم

التالي السابق


الخدمات العلمية