قيل قضية كلامه كالرافعي أن بعد بنات الأخ تنتقل للعمات حتى لو وجدت بنت بنت أخ وعمة قدمت العمة وليس كذلك بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة وبه صرح الماوردي ا هـ وهو عجيب وإن جرى عليه الزركشي وغيره إذ ما ذكر في بنت بنت الأخ وهم كيف وهذه خارجة عما الكلام فيه وهو نساء العصبات المصرح بهن قوله وأقربهن إلى آخره ولو أوردوا عليه أن قضيته أن بنت ابن الأخ لا تقدم على العمة وليس كذلك لكان هو الصواب وقد يجاب بأنه أراد بالأخ جهة الأخوة فيشمل كل من نسبت إلى فرع الأخ الذكر من جهة أبيها ( فإن فقد نساء العصبة ) بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن أيضا ( أو لم ينكحن ) استشكل مع الضبط بأنه ما يرغب به في مثلها الصريح في أن العبرة بفرض الرغبة فيها لو نكحت الآن فاستوت المنكوحة وغيرها ويرد بأن المنكوحة استقرت لها رغبة فاعتبرت مع ما فيها بما يقتضي زيادة أو نقصا وغيرها ملحظ ما به الرغبة فيها مختلف إذ ما بالقوة يقع الاختلاف فيه كثيرا فأعرضوا عن ذلك وانتقلوا لما لا اختلاف فيه من اعتبار المنكوحات من نساء الأرحام فالأجنبيات ( أو جهل مهرهن فأرحام ) أي قرابات للأم من جهة الأب أو الأم فهن هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات والأخوات ونحوهما ( كجدات وخالات ) لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب تقدم القربى فالقربى من جهات أو جهة .
وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم واعترض بأنها كيف لا تعتبر وتعتبر أمها ومن ثم قال الماوردي والروياني تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه [ ص: 399 ] والذي يتجه استواؤهما ثم الخالة ثم بنات الأخوات أي للأم ثم بنات الأخوال ولو لم يكن في نساء عصباتها من بصفتها فهن كالعدم كما صرح به جمع واعتمده الأذرعي ولو قيل يعتبر النسب ثم ينقص أو يزاد لفقد الصفات ما يليق بها نظير ما يأتي لكان أقرب وكون ذاك فيه مشاركة في بعض الصفات بخلاف هذا لا تأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود في الكل وتعتبر الحاضرات منهن فإن غبن كلهن اعتبرن دون أجنبيات بلدها كما جزما به وإن اعترضا فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم أقرب بلد إليها نعم يقدم منهن من ساكنها في بلدها قبل انتقالها للأخرى ويعتبر في المتفرقات أقربهن لبلدها ثم أقرب النساء بها شبها وتعتبر عربية بعربية مثلها وأمة وعتيقة بمثلها مع اعتبار شرف السيد وخسته وقروية وبلدية وبدوية بمثلها ( تنبيه )
علم من ضبط نساء العصبة ونساء الأرحام بما ذكر أن من عدا هذين من الأقارب كبنت الأخت من الأب في حكم الأجنبيات وكان وجهه أن العادة في المهر لم تعهد إلا باعتبار الأوليين دون الأخيرة
حاشية ابن قاسم
( فصل في بيان مهر المثل ) ( قوله أما مجهولة النسب ) أي بأن يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك وحينئذ يقدم نحو أختها على نساء الأرحام ( قوله أما مجهولة النسب إلخ ) يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها [ ص: 398 ] كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباتها فهو مشكل إذ كيف جهل الأب يكون مانعا من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر ( قوله وهم ) أي إذ لسن من نساء العصبات .
( قوله لكان هو الصواب ) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة .
( قوله وقد يجاب ) أي عن هذا ( قوله والأخوات ) أي وبنات الأخوات أي لغير الأم بدليل قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم ا هـ فلينظر مرتبتهن أعني بنات الأخوات لغير الأم حينئذ فإنه أخرجهن عن الأرحام ومعلوم خروجهن عن نساء العصبات [ ص: 399 ] ثم رأيت التنبيه الآتي ( قوله والذي يتجه إلخ ) كذا شرح م ر .
( قوله والذي يتجه استواؤهما ) في الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري والأقرب تقديم أم الأم ا هـ .
( قوله ولو قيل إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله وتعتبر الحاضرات منهن ) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن أي نساء عصباتها وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر ( قوله فإن غبن كلهن اعتبرن إلخ ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها ا هـ وكأن قوله نعم إلخ استدراك على ما قبله حاصله أن نساءها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدتها قدم فليراجع ( قوله دون أجنبيات ) كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر ( قوله منهن ) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها إلخ أي على [ ص: 400 ] من لم يساكنها منهن
حاشية الشرواني
( فصل في بيان مهر المثل ) ( قوله في بيان المثل ) إلى قوله قيل في النهاية وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب وقوله إن فقدت إلى المتن وقوله قيل ( قوله مهر المثل ) أي وما يتبعه من تعدد المهر واتحاده ا هـ ع ش ( قوله نسبا وصفة ) أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط في الأرحام ثم في الأجنبيات ا هـ رشيدي ( قول المتن وركنه ) أي مهر المثل ا هـ مغني ( قوله مطلقا ) أي في العرب والعجم ( قول المتن فيراعى ) أي في تلك المرأة المطلوب معرفة مهر مثلها ا هـ مغني ( قوله حتى تقاس هي عليها ) كان الأولى أن يقدره بعد قول المتن إليه .
( قوله من نساء العصبة ) بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من الثانية ( قوله وجدة ) أي ولو أم أب ا هـ ع ش ( قوله لقضائه إلخ ) يعني لقضائه لبروع بمهر نسائها ا هـ رشيدي ( قوله في الخبر إلخ ) قد يقال لا دلالة في الخبر لتعيين العصبة لاحتمال نساء بروع فيه للعصبة خاصة وللأعم منهن وذوات الأرحام اللهم إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك الزيادة ليست إلا للعصبة ا هـ ع ش ( قوله أما مجهولة النسب ) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك وحينئذ تقدم نحو أختها على نساء الأرحام سم على حج وبقي ما لو لم يعرف لها أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ا هـ ع ش ( قوله أما مجهولة النسب إلخ ) يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء [ ص: 398 ] عصابتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصابتها فهو مشكل إذ كيف يكون جهل الأب مانعا من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر ا هـ سم قد يقال هو عدم معرفة نسب عصابتها إذ النسب هو الركن الأعظم هنا فتأمل ا هـ سيد عمر ( قول المتن ثم بنات أخ ) أي لأبوين ثم لأب ا هـ مغني ( قوله فابنه ) أي فبنات ابن الأخ .
( قوله وإن سفل ) أي ابن الأخ ( قول المتن ثم عمات ) هل ولو بواسطة فتقدم أخت الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه نظر وقياس ما في الإرث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد ا هـ ع ش ( قوله وإيرادهن ) أي بنات العمات عليه أي المتن ( قوله وهم ) أي لأنهن لا ينتسبن إلا لآبائهن ولسن من عصبات هذه رشيدي وسم و ع ش ( قوله كذلك ) أي لأبوين ثم لأب ( قوله ثم تنتقل ) أي نساء العصبة ( قوله وليس كذلك بل المراد إلخ ) اعتمده المغني ( قوله وهو ) أي ما الكلام فيه ( قوله قوله إلخ ) فاعل المصرح ( قوله عليه ) أي المتن ( قوله لكان هو الصواب ) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة ا هـ سم ( قوله وقد يجاب ) أي عن هذا الوارد ا هـ سم ( قوله فيشمل ) أي قوله ثم بنات أخ ( قوله إلى فرع الأخ إلخ ) الأخصر الأوضح إلى الأخ من جهة الأبوة ( قوله الذكر ) صفة للمضاف ( قوله من جهة أبيها ) متعلق بالصلة والضمير للموصول ( قوله بأن لم يوجدن ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله بأن لم يوجدن ) أي من الأصل ا هـ مغني ( قوله أيضا ) أي كالأحياء ( قوله استشكل ) أي قول المتن أو لم ينكحن ( قوله مع الضبط ) أي لمهر المثل ( قوله بأنه إلخ ) متعلق بالضبط ( قوله الصريح إلخ ) نعت لما يرغب إلخ لكن في صراحته تأمل ( قوله لو نكحت ) أي مثلها ( قوله فاستوت المنكوحة إلخ ) أي من نساء العصبة ( قوله عن ذلك ) أي غير المنكوحة أو ما بالقوة .
( قوله أي قرابات للأم ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله نعم إلى ثم أقرب ( قوله فهن ) أي الأرحام ( قوله من حيث شموله ) أي لفظ الأرحام هنا ( قوله والأخوات ) أي وبنات الأخوات أي للأب فقط كما يعلم من قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوها من الأجنبيات كما يأتي في التنبيه الآتي سم ورشيدي ( قول المتن كجدات ) أي من قبل الأم أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات لعدم دخولها في تعريف واحد منهما كما يعلم من عبارة ع ش ا هـ بجيرمي ( قوله لأنهن أولى ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو قيل إلى وتعتبر الحاضرات وقوله ويعتبر إلى وتعتبر عربية ( قوله واعترض بأنها كيف ) عبارة النهاية وليس كذلك إذ كيف إلخ وعبارة المغني وليس مرادا فقد قال الماوردي إلخ ( قوله تقدم الأم ) أي بعد نساء العصبات لأن الكلام في ذوي الأرحام ا هـ ع ش ( قوله للأم ) أي فقط ( قوله فالجدات ) أي للأم ا هـ ع ش .
( قوله فإن اجتمع أم أب ) أي للأم لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلم تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره ثم قضية قولهم إن نساء العصبات المنسوبات إلى من تنسب هي إليه أنها ليست من نساء العصبات أيضا فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها فتكون من الأجنبيات كبنات العمات فليراجع ا هـ ع ش [ ص: 399 ] قوله والذي يتجه استواؤهما ) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على الأخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص ا هـ ع ش ( قوله والذي يتجه إلخ ) كذا في شرح م ر وقال الأستاذ أبو الحسن البكري في كنزه والأقرب تقديم أم الأم انتهى ا هـ سم ( قوله أي للأم ) أي بالمعنى الشامل للشقيقة فلم يخرج به إلا بنات الأخوات للأب كما سينبه عليه ا هـ رشيدي ( قوله فهن كالعدم ) قال ابن القاسم أي الغزي فينتقل إلى من بعدهن نهاية ومغني ( قوله ولو قيل إلخ ) كذا في شرح م ر ا هـ سم ( قوله ولو قيل إلخ ) أي بدل قولهم فهن كالعدم ا هـ كردي ( قوله نظير ما يأتي ) أي في شرح ولو خفضن للعشيرة فقط إلخ ( قوله وكون ذاك ) أي ما يأتي ا هـ كردي ( قوله وتعتبر الحاضرات منهن ) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر ا هـ سم عبارة الرشيدي لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات ا هـ وعبارة ع ش ظاهره وإن قربت المسافة أي للغائبات ا هـ .
( قوله فإن غبن إلخ ) أي نساء عصباتها سم ومغني ولعل الأفيد إرجاع ضميري منهن وغبن إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الأرحام .
( قوله دون أجنبيات ) هل المراد بها هنا ما يشمل الأرحام كما يفيده قول المتن فإن فقد نساء العصبة إلخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم يوجدن إلخ حيث لم يزيدوا أو لم يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون أجنبيات كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن أي الغائبات من العصبات على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر ا هـ .
( قوله فإن تعذر أرحامها ) بأن فقدن أي من الأصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن ا هـ مغني ( قوله ثم أقرب بلد إليها ) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل المنكوحة إما لتأجيله كلا أو بعضا بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر شيء من الإبل والرقيق والملبوس والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات المسلم فيه ا هـ سيد عمر ( قوله نعم يقدم إلخ ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصابتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها ا هـ وكان قوله نعم إلخ استدراكا على قوله وإن غبن إلخ وحاصله أن نساء عصباتها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها أصلا ا هـ سم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة للعصبات ثم الأرحام ثم الأجنبيات .
( قوله منهن ) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها إلخ أي على من لم يساكنها منهن ا هـ سم ( قوله في المتفرقات ) أي من نساء عصباتها أو من قراباتها الشاملة لها وللأرحام نظير ما مر عن سم آنفا ( قوله ثم أقرب النساء إلخ ) عطف على قوله ثم أقرب بلد إليها ( قوله باعتبار الأوليين ) وهما نساء العصبة ونساء الأرحام دون الأخيرة وهي دون هذين من الأقارب