وأن ( لا يخص الأغنياء ) مثلا بالدعوة أي أن لا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفا فيما يظهر لأجل غناهم أو غيره لغير عذر [ ص: 429 ] كقلة ما عنده فإن ظهر منه ذلك كذلك لم تجب عليهم فضلا عن غيرهم أما إذا خصهم لا لغناهم مثلا بل لجوار أو اجتماع حرفة أو قلة ما عنده فيلزمهم كغيرهم الإجابة وهذا الذي ذكرته هو مراد المحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرته وجيرانه أغنياءهم وفقراءهم دون أن يخص الأغنياء وإذا كان مراده ما ذكر لم يرد عليه قول الأذرعي في اشتراط التعميم مع فقره نظر قال والظاهر أن المراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب ( تنبيه )
استشكل الزركشي هذا الشرط فقال ما حاصله أن جملة يدعى إليها في الخبر السابق حالية مقيدة لكون طعامها شر الطعام فلو دعا عاما لم يكن سياق الحديث يقتضي أنه مع ذلك التخصيص لا يسقط الطلب فما ذكره في أن لا يخص مشكل ا هـ وقد يجاب بأن جملة يدعى بيان لكون الغالب في طعام الوليمة ذلك وأما وجوب الإجابة فمعلوم من القواعد أن سببه التواصل والتحابب بين الناس وهذا إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للصدور ومن شأن التخصيص ذلك فأبطل سبب الوجوب الذي ذكر فالحاصل أن الكلام في مقامين بيان ما جبل عليه الناس في طعامها وهو الرياء وما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحابب فتأمله .
( قوله وهذا إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للصدور إلخ ) قد يقال القصد الموغر إنما يمنع الحصول بالنسبة لغير المدعوين ولا يمنعه بالنسبة للمدعوين فكيف أبطل سبب الوجوب عليهم فتأمله .
( قوله بالدعوة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو غيره وكذا في المغني إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه .
( قوله [ ص: 429 ] كقلة ما عنده ) انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر ا هـ رشيدي .
( قوله ذلك ) أي قصد التخصيص وقوله كذلك أي لأجل غناهم إلخ فكان الأولى لذلك باللام ( قوله عليهم ) أي الأغنياء .
( قوله أو قلة ما عنده ) أي واتفق أن الذين دعاهم هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء ا هـ ع ش أقول وبذلك يندفع قول السيد عمر ما نصه قد يقال ما وجه تخصيص الأغنياء حينئذ ا هـ .
( قوله منها ) أي من الشروط .
( قوله في اشتراط إلخ ) خبر مقدم لقوله نظر والجملة مقول القول .
( قوله قال ) أي الأذرعي ( قوله بيان إلخ ) أي استئناف بيان لبيان سبب السرية .