( وأن يدعوه ) بخصوصه كما مر ( في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة ) من الأيام ( لم تجب في ) اليوم ( الثاني ) بل تستحب وهو دون سنيتها في الأول في غير العرس وقيل تجب واعتمده الأذرعي إن لم يدع في اليوم الأول أو دعي وامتنع لعذر ودعي في الثاني .
حاشية الشرواني
( قوله بخصوصه ) إلى قوله وقال في الإحياء في المغني إلا قوله وهو دون إلى وقيل وإلى قول المتن وأن لا يكون في النهاية ( قول المتن ثلاثة ) أي أو أكثر مغني ( قول المتن لم تجب في الثاني ) ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب الإجابة ثانيا ا هـ ع ش أقول وهذا يخالف ما سيذكره الشارح في التنبيه .
( قوله بل يستحب ) أي قبول الدعوة ( قوله إن لم يدع ) لعل المراد لا لنحو فقر فليراجع .