عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
كتاب النكاح
كتاب الصداق
فصل وليمة العرس
فهرس الكتاب
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
صفحة
429
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( وتكره في ) اليوم ( الثالث )
للخبر الصحيح المتصل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75465
الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة
} وظاهر أن تعدد الأوقات كتعدد اليوم وأنه لو كان لعذر كضيق منزل وجبت الإجابة مطلقا .
عرض الحاشية
حاشية الشرواني
( قول المتن في الثالث ) أي وفيما بعده مغني .
( قوله وفي الثالث ) أي وفيما بعده ا هـ مغني .
( قوله إنه لو كان ) أي تعدد الأيام أو الأوقات ا هـ
كردي
.
( قوله كضيق منزل ) أي أو
كثرة المدعوين
مغني أو قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار ونحوهم
ع ش
( قوله مطلقا ) أي في الثاني وما بعده عبارة
الكردي
أي في الأيام والأوقات كلها ا هـ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث