عادت بعد الغروب عاد الوقت كما ذكره ابن العماد وقضية كلام الزركشي خلافه وأنه لو تأخر غروبها عن وقته المعتاد قدر غروبها عنده وخرج الوقت وإن كانت موجودة ا هـ وما ذكره آخرا بعيد ، وكذا أولا [ ص: 420 ] فالأوجه كلام ابن العماد ولا يضر كون عودها معجزة له صلى الله عليه وسلم كما صح حديثها في وقعة الخندق خلافا لمن زعم ضعفه ، أو وضعه ، وكذا صح أنها حبست له عن الغروب ساعة من نهار ليلة الإسراء ؛ لأن المعجزة في نفس العود
وأما بقاء الوقت بعودها فبحكم الشرع ومن ثم لما عادت صلى على العصر أداء ، بل عودها لم يكن إلا لذلك لاشتغاله حتى غربت بنومه صلى الله عليه وسلم في حجره قال ابن العماد ويحتاج لمعرفة وقت العصر إذا طلعت من مغربها ا هـ وأقول : جاء في حديث مرفوع { أنها إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ، ثم ترجع ، ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها } وبه يعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها ؛ لأنه بمنزلة زوالها ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ، والمغرب بغروبها وفي هذا الحديث أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها لانبهامها على الناس فحينئذ قياس ما يأتي في التنبيه الآتي أنه يلزمه قضاء الخمس ؛ لأن الزائد ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمس
حاشية ابن قاسم
( قوله : عاد الوقت ) فيه أبحاث منها أن الظاهر أن حاصل عود الوقت أنه زيد في ذلك اليوم زيادة وأن تلك الزيادة لا تنقص من الليلة الآتية ومنها أنه إذا قلنا عاد الوقت فهل يلزم من كان صلى المغرب بعد الغروب أن يصليها بعد الغروب الثاني ؛ لأنه بعودها تبين بقاء النهار وهل يلزم من كان أفطر في صوم الفرض الإمساك ، والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا ، أو لا يلزم واحد منها ما ذكر ، والعود إنما هو بالنسبة لغير ذلك ومنها أن من لم يكن صلى العصر يصليه أداء وإن أثم بتعمد تأخيره بلا عذر إلى الغروب الأول كما هو ظاهر في ذلك كله نظر
( قوله : وما ذكره آخرا بعيد إلخ ) قال في [ ص: 420 ] شرح العباب وسيأتي أنها تأخرت له صلى الله عليه وسلم عن الغروب ساعة فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافا لما يوهمه كلام الزركشي أيضا ا هـ وقد يؤيد ما ذكره من تقدير غروبها ما تقرر في أيام الدجال إلا أن يفرق بأن الشارع أمر بالتقدير في أيام الدجال لا في هذا بدليل أنه لم يأمر بصلاة المغرب قبل الغروب ولو أمر بذلك لنقل ، ثم رأيت قوله الآتي قبيل يكره ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس طالعة عند قوم مدة ا هـ وهو يخالف ما نقلناه عن شرح العباب على وفق استبعاده هنا ما ذكره آخرا من امتداد الوقت لغروبها وقد تمنع المخالفة بتصوير ما هنا بما إذا امتد النهار لكن لم يفت الليل وما يأتي بما إذا امتد بحيث فات كأن امتد قدر يوم وليلة وقد يتجه أنه حيث طال الليل ، أو اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار ، أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شيء من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر ؛ لأنه ليلة واحدة زيد فيها عدد من الأيام ، والليالي فليتأمل فقد يتوقف فيما قلناه بأن هذا الفرق إنما يظهر إن كان الشهر الذي فيه اليوم الذي كجمعة ينقص عدد أيامه الباقية بقدر الجمعة ، والوجه اتجاه هذا الفرق وإن أيام الدجال إنما كان فيها ما بينه في الحديث ؛ لأنه لم يوجد فيها شهر متميز الطرفين فإن بعض أيامه كجمعة مثلا مع تحقق عدد أيامه أما لو كان فيها شيء كذلك فالوجه عدم التقدير فليتأمل
( قوله : بنومه صلى الله عليه وسلم ) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالإيماء ( قوله : لمعرفة وقت العصر ) ما وجه تخصيص العصر ( قوله : قياس ما يأتي إلخ ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة واحدة طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله
حاشية الشرواني
( قوله : عادت ) أي : لو عادت الشمس ( قوله : عاد الوقت ) أي : ووجب إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم الإمساك ، والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأثم بالتأخير بلا عذر إلى الغروب الأول ، أو يتبين عدم إثمه الظاهر الثاني حلبي ا هـ بجيرمي وفي كلام سم الميل إلى ذلك كله إلا الأخير فمال فيه إلى الإثم وهو الظاهر الموافق لقواعد المذهب ( قوله : وأنه إلخ ) عطف على خلافه ( قوله : عنده ) أي عند وقته المعتاد
( قوله : وما ذكره آخرا بعيد ) قال في شرح العباب وسيأتي أنها تأخرت له صلى الله عليه وسلم عن الغروب ساعة فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافا لما يوهمه كلام الزركشي أيضا ا هـ وقد يتجه أنه حيث طال الليل ، أو اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار ، أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شيء من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر ؛ لأنه ليلة [ ص: 420 ] واحدة زيد فيها ، أو يوم واحد كذلك بخلاف أيام الدجال ؛ لأنه فات فيها عدد من الأيام ، والليالي سم بحذف ( قوله : فالأوجه كلام ابن العماد ) فيجب على من صلى المغرب إعادتها بعد الغروب وعلى من أفطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب قضاء الصوم ؛ لأن هذا بمنزلة من أكل ناسيا ويجب عليه الإمساك اتفاقا شيخنا ومر آنفا ما يوافقه جميعه إلا ما نقله عن الشيخ سلطان
( قوله : حديثها ) أي : حديث عود الشمس ، والتأنيث مكتسب من المضاف إليه ( قوله : ؛ لأن المعجزة إلخ ) متعلق بقوله ولا يضر ( قوله : بل عودها ) أي : بدعائه صلى الله عليه وسلم وقوله إلا لذلك أي ليصلي على العصر أداء وقوله لاشتغاله إلخ أي فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر بجيرمي ( قوله : بنومه صلى الله عليه وسلم ) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالإيماء سم أقول : ولعله اجتهد جواز التأخير ، بل أفضليته مما قد يؤدي إلى إيقاظه صلى الله عليه وسلم ( قوله : لمعرفة وقت العصر ) ما وجه تخصيص العصر سم ( قوله : جاء في حديث ) إلى المتن في النهاية
( قوله : والمغرب بغروبها ) ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ، ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية ويأتي في الشرح خلافه ( قوله : وبه يعلم أنه يدخل إلخ ) قضية سكوته عن وقت الصبح أنه لا ينزل طلوعها من المغرب منزلة طلوعها من المشرق فلا تجب صلاة الصبح في ذلك اليوم ( قوله : فحينئذ قياس ما يأتي إلخ ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة واحدة طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله سم وفيه نظر إذ الظاهر أن المدار على مضي قدر تجب فيه الصلاة بدونها
( قوله : أنه يلزمه قضاء الخمس ) وعليه فيسن البداءة فيما يظهر بالصبح ، ثم بما بعدها على الترتيب فإن الفرض يقتضي ترتيبها كذلك وسيأتي أن الترتيب في قضاء الفوائت مندوب بصري