( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ) سواء ملكها وملكه وغيرهما وإن لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر ( ويدعوهن ) أي الباقيات ( إليه ) بغير رضاهن لما مر فإن أجبن [ ص: 443 ] فلها المنع وحينئذ يصح عودة قوله إلا برضاهما لهذه أيضا بأن يجعلن قسما وهي قسما آخر .
حاشية ابن قاسم
( قوله وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه ) ومرجع الضمير حينئذ بالنسبة لهذه الواحدة والباقي كما بينه بقوله بأن يجعلن إلخ .
حاشية الشرواني
( قول المتن ويحرم أن يقيم إلخ ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أياما لا على نية الإقامة وهو ظاهر ا هـ مغني .
( قوله لما مر ) أي من أن فيه إيحاشا [ ص: 443 ] قوله فلها ) أي لصاحبة المسكن ( قوله لهذا ) أي لمسألة الإقامة بمسكن واحد وقوله أيضا أي كمسألة جمع الضرتين في مسكن وقوله بأن يجعلن إلخ تصحيح لمرجع الضمير حينئذ بالنسبة للباقيات وصاحبة المسكن