( فإن تحقق نشوز ) كمنع تمتع وخروج [ ص: 455 ] لغير عذر ( ولم يتكرر وعظ وهجر ) ندبا ( في المضجع ) بفتح الجيم ويجوز كسرها أي الوطء أو الفراش لظاهر الآية لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام إلا إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها لا حظ نفسه ولا الأمرين فيما يظهر لجواز الهجر بل ندبه لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع وكصلاح دينه أو دين الهاجر ومن ثم { nindex.php?page=hadith&LINKID=118452هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة اللذين خلفوا ونهى الصحابة عن كلامهم } ويحمل على ذلك أيضا ما جاء من مهاجرة السلف .
حاشية الشرواني
( قوله كمنع تمتع إلخ ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الإيذاء له [ ص: 455 ] باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبيا ا هـ مغني .
( قوله لغير عذر ) عبارة المغني والخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ا هـ .
( قوله أي الوطء أو الفراش ) أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثارا للفظ الآية كما هو عادته والشارح إنما فسر المراد بالمضجع ا هـ رشيدي .
( قوله لظاهر الآية ) تعليل للمتن ( قوله لا في الكلام ) عطف على في المضجع .
( قوله إلا إن قصد به إلخ ) مستثنى من قوله لا في الكلام .
( قوله لجواز الهجر إلخ ) متعلق بقوله إلا إن قصد به ردها إلخ وقوله وكصلاح دينه أي وكأن يكون في الهجر صلاح لدين المهجور ا هـ كردي .
( قوله ككون المهجور نحو فاسق إلخ ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو البدعة نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه ا هـ ع ش ( قوله الثلاثة الذين خلفوا ) وهم nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية ا هـ أسنى ( قوله من مهاجرة السلف ) أي ترك بعضهم الكلام لبعض ا هـ ع ش .