( ولا يضرب في الأظهر ) لعدم تأكد الجناية بالتكرر ( قلت الأظهر يضرب ) إن شاء بشرط أن يعلم إفادة الضرب قيل وأن لا تظهر عداوته لها وإلا تعين رفعها للقاضي وهو متجه مدركا لا نقلا ( والله أعلم ) كما هو ظاهر القرآن ولم نأخذ به في المرتبة الأولى لوضوح الفرق بين الحالتين ونازع فيه جمع متأخرون واختاروا الأول .
حاشية الشرواني
( قوله بشرط أن يعلم ) أي يظن كما عبر به المغني والأسنى .
( قوله وهو متجه ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى .
( قوله كما هو ظاهر القرآن ) فتقدير الآية { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن والخوف هنا بمعنى العلم والأول ما بقاه على ظاهره وقال والمراد واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز ا هـ مغني .
( قوله في المرتبة الأولى ) وهي ما لو ظهرت أمارات النشوز ( قوله إن علم ذلك ) أي ظن إفادة الضرب .