( فإن اختلعت أمة ) ولو مكاتبة على تناقض فيها والكلام في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي وقول شيخنا ولو سفيهة أخذا من قول الماوردي لم يفرقوا بين رشدها وسفهها وهو مقتضى كلام الأم يتعين حمله على السفيهة المهملة أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين أما بالنسبة لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر كما هو واضح ( بلا إذن سيد ) لها رشيد ( بدين أو عين ماله ) أو مال غيره أو عين اختصاص كذلك ( بانت ) لوقوعه بعوض نعم إن قيد بتمليكها العين له لم تطلق .
حاشية ابن قاسم
( قوله ولو مكاتبة ) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجة فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل ( قوله وإلا فكالسفيهة الحرة إلخ ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع .
( قوله لم تطلق ) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق ؛ لأنها مع الإذن يمكنها تمليكه بالعين وإن لم تكن مالكة لها كما لو أذن لها سيدها في بيع العين .
( قوله بعد العتق ) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك .
حاشية الشرواني
( قوله ولو مكاتبة ) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجة فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل ا هـ سم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه .
( قوله وإلا ) أي بأن تكون الأمة غير رشيدة .
( قوله وإلا فكالسفيهة إلخ ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره هـ ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع ا هـ سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا ؛ لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد ا هـ ع ش ويأتي عن المغني وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائنا وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين ا هـ .
( قوله على السفيهة المهملة ) انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها .
( قوله أو على صحته بالعين إلخ ) وهو قضية صنيع الأسنى ( قول المتن بدين ) أي في ذمتها أو عين ماله أي السيد ا هـ مغني .
( قوله أو مال غيره ) أي عين مال أجنبي ا هـ مغني .
( قوله أو عين اختصاص إلخ ) إنما قيد بالعين لأجل قول المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى ا هـ رشيدي .
( قوله كذلك ) أي للسيد أو لغيره .
( قوله بعوض ) أي فاسد نهاية ومغني .
( قوله نعم إن قيد إلخ ) عبارة المغني محل ذلك إذا نجز الطلاق فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق ا هـ .
( قوله لم تطلق ) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سم و ع ش أقول وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح بذلك .