( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يتبعها به بعد العتق واليسار ( في صورة العين ) ؛ لأنه المراد حينئذ ولو خالعته بمال وشرطته لوقت العتق فسد ورجع بمهر المثل بعد العتق وتعجب منه السبكي ؛ لأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده وقد يجاب بأنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة ( وفي قول قيمتها ) إن تقومت وإلا فمثلها ( و ) له ( في صورة الدين المسمى ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق واليسار ( وفي قول مهر مثل ) ويفسد المسمى ورجحه أصله وجرى عليه كثيرون ؛ لأنها ليست أهلا للالتزام .
حاشية ابن قاسم
. ( قوله وإنما يحمل عليه للضرورة ) هذا لا يفيد مع كونه مقتضاه في حقها دائما .
حاشية الشرواني
( قوله يتبعها به بعد العتق ) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن إلخ وقوله بعد العتق أي كله ا هـ ع ش .
( قوله حينئذ ) أي حين فساد العوض .
( قوله ولو خالعته بمال إلخ ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية ا هـ رشيدي أي كما فعل المغني ( قوله فسد ) أي الشرط أوالعوض ( قول المتن وفي صورة الدين المسمى ) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن النهاية والمغني .
( قوله التزام الرقيق ) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله ا هـ ع ش .