( قول المتن ، وإن قال طلقتك بكذا إلخ ) ولو قال سألت الطلاق بألف فأنكرت السؤال ، أو ادعت طول الفصل بين الإيجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض ؛ لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه ا هـ مغني ( قوله : لم تطلقني ) إلى قوله ، وإن اختلفا في المغني ( قوله : ما لم يقم إلخ ) عبارة المغني فإن أقام بالعوض بينة ، أو رجلا وامرأتين ، أو حلف معه ، أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض ا هـ .
( قوله : وإذا حلف ولا بينة له إلخ ) صورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي ، وهو ظاهر نهاية ومغني ( قوله : وجبت نفقتها إلخ ) ؛ لأنها رجعية في الصورة الثانية وغير مطلقة أصلا في الأولى ا هـ بجيرمي ( قوله وكسوتها ) أي وسكناها ا هـ بجيرمي ( قوله زمن العدة ) أي إلى انقضاء العدة ا هـ مغني ( قوله : قال الأذرعي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا ( قوله : بل الظاهر أنها ترثه ) أي مطلقا فيما زاده الشارح ، وفيما لو مات في العدة في مسألة المتن عبارة المغني ولا يرثها ولو مات هو في عدتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي ا هـ