( قوله : أو الأجنبي ) أي : أو وكيله ( قوله : أو سكت عن العوض ) أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال كما هو موضوع المسألة ا هـ رشيدي ( قوله : بأن أطلقتا ) أي الزمن الذي أوقع فيه ؛ إذ لا مرجح حينئذ ، أو أطلقه إحداهما فكذلك لجواز أن يحمل المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن اتفقا فيه سقطتا وهذه واردة على الشارح في تفسيره للتعارض ا هـ سيد عمر عبارة المغني فإن كان لأحدهما بينة عمل بها ، أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا سقطتا فإن اختلف تاريخهما قدمت السابقة ا هـ .
( قوله : ومن يبدأ به ) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا ا هـ ع ش ( قوله : للعوض ) متعلق بالفسخ ( قوله : إن أوقعهن ) الأولى أوقعها