صفحة جزء
( وإن اختلفا ) أي المتخالعان الزوج ، أو وكيله ، وهي ، أو وكيلها ، أو الأجنبي ( في جنس عوض ، أو قدره ) ، أو نوعه ، أو صفته ، أو أجله ، أو قدر أجله ، أو في عدد الطلاق بأن قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألف ، أو سكت عن العوض ( ولا بينة ) لأحدهما ، أو لكل منهما بينة وتعارضتا بأن أطلقتا ، أو إحداهما ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ، ومن ثم اشترط أن يكون مدعاه أكثر فإن أقام أحدهما بينة قضي له ( ووجب ) بعد فسخهما ، أو فسخ أحدهما ، أو الحاكم للعوض ( مهر مثل ) ، وإن كان أكثر مما ادعاه ؛ لأنه بدل البضع الذي تعذر رده إليه ، وأما البينونة فواقعة بكل تقدير وأثر التحالف إنما هو في العوض خاصة والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه ، ومن ثم لو قالت سألتك ثلاثا فطلقت واحدة فلك ثلثه فقال بل ثلاثا فلي الألف طلقت ثلاثا عملا بإقراره وتحلف أنها لا تعلم أنه طلقها ثلاثا وحينئذ له ثلث الألف نعم إن أوقعهن وقال ما طلقتها قبل ، ولم يطل فصل استحق الألف


حاشية الشرواني

( قوله : أو الأجنبي ) أي : أو وكيله ( قوله : أو سكت عن العوض ) أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال كما هو موضوع المسألة ا هـ رشيدي ( قوله : بأن أطلقتا ) أي الزمن الذي أوقع فيه ؛ إذ لا مرجح حينئذ ، أو أطلقه إحداهما فكذلك لجواز أن يحمل المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن اتفقا فيه سقطتا وهذه واردة على الشارح في تفسيره للتعارض ا هـ سيد عمر عبارة المغني فإن كان لأحدهما بينة عمل بها ، أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا سقطتا فإن اختلف تاريخهما قدمت السابقة ا هـ .

( قوله : ومن يبدأ به ) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا ا هـ ع ش ( قوله : للعوض ) متعلق بالفسخ ( قوله : إن أوقعهن ) الأولى أوقعها

التالي السابق


الخدمات العلمية