( ولو شرع في الوقت ) على الجديد وقد بقي منه ما يسعها [ ص: 423 ] وإلا لم يجز المد كذا أطلقوه وبه يندفع بحث بعضهم أن من أدرك ركعة لزمه المبادرة بإيقاع ما يمكنه منها في الوقت ، أو دون ركعة لم يلزمه ذلك ( ومد ) في صلاته المغرب وهي مثال إذ سائر الخمس إلا الجمعة كذلك بقراءة ، أو ذكر ، بل ، أو سكوت كما هو ظاهر ( حتى ) خرج وقتها على الجديد جاز قيل بلا خلاف فلا كراهة ولا خلاف الأولى ، أو حتى ( غاب الشفق جاز ) له ذلك المد من غير كراهة لكنه خلاف الأولى ( على الصحيح ) وإن لم يوقع منها ركعة على المعتمد لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها الأعراف في الركعتين كلتيهما } وأن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه طول في الصبح فقيل له كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ولظهور شذوذ المقابل قطع في غير هذا الكتاب بالجواز نعم يحرم المد إن ضاق وقت الثانية عنها ويظهر أن مثله ما لو كان عليه فائتة فورية وسيأتي آخر سجود السهو بسط يتعلق بذلك فراجعه
( قلت القديم أظهر والله أعلم ) ، بل هو جديد ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء على صحة الحديث وقد صحت فيه أحاديث [ ص: 424 ] من غير معارض
حاشية ابن قاسم
( قوله : وقد بقي منه ما يسعها ) قال في شرح العباب أي أقل مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لوضوح الفرق بينهما إذ المدار هنا على أن يشرع وقد بقي من الوقت ما يمكن فعلها فيه من غير إثم يلحقه لعدم تقصيره حينئذ بخلاف ما إذا لم يبق ذلك ؛ لأنه مقصر فيلزمه المبادرة إلى ما يمكنه فيها في الوقت ويحرم عليه المد انتهى وقوله بخلاف ما إذا لم يبق ظاهره وإن كان له عذر في الوصول لذلك الحد كنوم جائز [ ص: 423 ] فليراجع ( قوله : وإلا لم يجز ) أي : وإن لم يبق ما يسعها ، وظاهره : وإن كان انتفاء البقاء بعذر
( قوله : وبه يندفع بحث بعضهم إلخ ) أي : بل يلزمه المبادرة في الصورتين لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن بقي منه دون ركعة فينبغي عدم الوجوب ( قوله : لزمه المبادرة ) هل يقتصر على أقل واجب ( قوله : ومد إلى أن قال بقراءة ، أو ذكر إلخ ) خرج مجرد الإتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كالمد وقد صرح في الأنوار بأنه لو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسننها لفات الوقت ولو اقتصر على الأركان تقع في الوقت بأن الأفضل أن يتم السنن ا هـ ، وظاهره : أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة كما بيناه آخر سجود السهو لكن قيده م بأن يدرك ركعة ( فرع )
قول المتن ( ولو شرع ) أي : في المغرب نهاية ( قوله : على الجديد ) إلى قوله ولظهور إلخ في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه في المتن ، وكذا في المغني إلا قوله إلا الجمعة ( قوله : وقد بقي منه ما يسعها ) قال في شرح العباب أي أقل [ ص: 423 ] مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لظهور الفرق بينهما ا هـ ا هـ سم
( قوله : وإلا لم يجز ) أي : وإن لم يبق ما يسعها ( قوله : وبه يندفع إلخ ) أي ، بل يلزمه المبادرة في الصورتين ، وظاهره : وإن كان انتفاء البقاء بعذر لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن يبقى منه دون ركعة فينبغي عدم وجوب المبادرة سم ( قوله : لزمه المبادرة ) هل يقتصر على أقل واجب سم ( قوله : ومد في صلاته المغرب إلخ ) خرج به مجرد الإتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كما صرح به الأنوار وظاهر كلامه أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة لكن قيده م ر بإدراك ركعة سم على حج ا هـ ع ش
( قوله : إلا الجمعة ) فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف لتوقف صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرها نهاية قال ع ش قوله م ر فيمتنع إلخ ينبغي إلا في حق من لا تلزمه سم على حج وعليه فتنقلب ظهرا بخروج الوقت ا هـ .
( قوله : على المعتمد ) نعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداة وإلا فتكون قضاء لا إثم فيه نهاية ومغني ( قوله : فرائضها إلخ ) عبارة المغني كأن يقرأ فيها إلخ وقراءته صلى الله عليه وسلم تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها ا هـ .
( قوله : شذوذ المقابل ) أي : للصحيح ( قوله : نعم يحرم المد إلخ ) ( فرع )
شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء ، أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا ، أو يفصل بين أن يكون أدرك من المغرب ركعة في وقتها فلا يجب ، بل لا يجوز قطعها ؛ لأنها مؤداة وبين أن لا يكون كذلك فيجب قطعها ؛ لأنها حينئذ فائتة ، والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتي فيه نظر سم على حج أقول : لا يبعد إلحاقها بالفائتة في وجوب القطع إذا خاف فوت الحاضرة ع ش ، وظاهره : اختيار الشق الأول من وجوب القطع مطلقا
( قوله : إن ضاق إلخ ) أي : إلى أن ضاق إلخ سم و ع ش ( قوله : بل هو جديد ) أي : كما أنه قديم نهاية ومغني ( قوله : في الإملاء إلخ ) أي : وهو من الكتب الجديدة نهاية ومغني ( قوله : اسم لأول الظلام ) ظاهره فقط وقال المحشي يعني البرماوي أي اسم للظلام من أول وجوده عادة ، وظاهره : يشمل غير أول الظلام شيخنا قول المتن ( بمغيب الشفق إلخ ) ( تنبيه )
قد يشاهد غروب الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره الموقتون فيه وهو عشرون درجة فهل العبرة بما قدروه ، أو بالمشاهد وقاعدة الباب ، وكذا الأحاديث تقتضي ترجيح الثاني ، والإجماع الفعلي يرجح الأول ، وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب الشفق الأحمر فتح الجواد لابن حج ، والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا يعمل بقولهم مدابغي ا هـ بجيرمي ( قوله : لفعلها فيه ) أي : لفعل الصلاة في ذلك الوقت فالعلاقة الحالية ، والمحلية شيخنا [ ص: 424 ] قوله : من غير معارض ) ، وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر مغني