صفحة جزء
( فإن قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها نظير ما مر في الخلع ( طلقي ) نفسك ( بألف فطلقت بانت ولزمها الألف ) ، وإن لم تقل بألف كما اقتضاه إطلاقه ، ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة ( وفي قول توكيل ) كما لو فوض طلاقها لأجنبي ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) في تطليقها ( في الأصح ) نظير ما مر في الوكالة ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا ( وفي اشتراط قبولها ) على هذا القول أيضا ( خلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه أنه لا يشترط القبول مطلقا بل عدم الرد ( وعلى القولين له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) ؛ لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ، ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا فلو طلقت قبل علمها برجوعه [ ص: 25 ] لم ينفذ .


حاشية ابن قاسم

( قوله : وإن لم تقل بألف ) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الطبري الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم شرح روض ( قوله : هنا ) أي على هذا القول .

حاشية الشرواني

( قوله : لمطلقة التصرف ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني ( قوله : لا لغيرها ) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا ، ويلغو ذكر المال ثم رأيت شرح المنهج صرح بذلك في أول الخلع . ا هـ . ع ش ( قوله : وإن لم تقل بألف ) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم انتهى سم عن شرح الروض وقوله : يقع الطلاق أي رجعيا . ا هـ . ع ش ( قوله : وما قبله كالهبة ) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله بنحو طلقي نفسك إن شئت فهو كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر عوضا فهو كالهبة . ا هـ .

( قوله : ولو أتى هنا ) أي على هذا القول . ا هـ سم ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان التوكيل بصيغ العقود كوكلتك أو لا كبع ( قوله : بل عدم الرد ) أي بل الشرط عدم الرد . ا هـ رشيدي ( قول المتن قبل تطليقها ) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع مع تطليقها . ا هـ . ع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو قارن الرجوع التطليق لم تطلق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة . ا هـ .

( قوله : بعده ) أي القبول ( قوله : فلو طلقت إلخ ) عبارة المغني فإذا رجع ثم طلقت لم يقع علمت برجوعه أم لا . ا هـ .

( قوله : قبل علمها برجوعه ) أي ولكنه بعده [ ص: 25 ] في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة فليراجع . ا هـ ع ش . ( قوله : لم ينفذ ) أي على القولين ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية