( ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي ) نفسك ( لغا على ) قول ( التمليك ) ؛ لأنه لا يصح تعليقه ، ويصح على قول التوكيل لما مر فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن فإن قلت ظاهر قولهم هنا جاز ينافي قولهم في الوكالة لا يجوز قلت نعم لكن مرادهم بجاز هنا نفذ فقط فلا ينافي حرمته وبلا يجوز ثم أنه يأثم به بناء على حرمة تعاطي العقد الفاسد فلا ينافي صحته ومن عبر ثم بلا يصح مراده من حيث خصوص الإذن ، وإن صح من حيث عمومه .
حاشية ابن قاسم
[ ص: 25 ] ( قوله : يبطل خصوصه إلخ ) قد يكون الشارح المحلي أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك .
حاشية الشرواني
( قوله : يبطل خصوصه ) أي التوكيل ع ش ( قوله : ظاهر قولهم هنا إلخ ) أي حيث قالوا هنا لغا على قول التمليك وجاز على قول التوكيل ا هـ كردي عبارة الرشيدي وظاهر أن الضمائر في قول ابن حجر جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي أتى به الموكل ، وقلنا بأنه يفسد خصوصه لا عمومه فالرد عليه بما يأتي أي في النهاية غير ملاق لكلامه فتأمل . ا هـ .