منها أنه يشترط في الصيغة عند عروض صارفها لما يأتي في النداء لا مطلقا لما يأتي في الهزل واللعب ونحوه صريحة كانت أو كناية قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه وذلك مستلزم لقصدهما فحينئذ إذا ( مر بلسان نائم ) أو زائل عقل بسبب لم يعص به ، وإلا فكالسكران فيما مر ( طلاق لغا ) ، وإن أجازه ، وأمضاه بعد يقظته لرفع القلم عنه حال تلفظه به ولو ادعى أنه حال تلفظه به كان نائما أو صبيا أي ، وأمكن ومثله مجنون عهد له جنون صدق بيمينه قاله الروياني ونازعه في الروضة في الأولى أي ؛ لأنه لا أمارة على النوم ، وهو متجه ولا يشكل على الأخيرين عدم قبول قوله لم أقصد الطلاق والعتق ظاهرا لتلفظه بالصريح مع تيقن تكليفه فلم يمكن رفعه ، وهنا لم يتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل دعواه الصبا أو الجنون بقيده قيل كان مستغنيا [ ص: 27 ] عن هذا باشتراطه التكليف أول الباب انتهى .
ويجاب بأن هذا وما بعده كالشرح لذلك على أنه يستفاد منه هنا فائدة ، وهي عدم تأثير قوله أجزته ونحوه ؛ لأن اللغو لا ينقلب بالإجازة غير لغو ولا يستفاد هذا من قوله يشترط لنفوذه التكليف فتأمله .
حاشية ابن قاسم
[ ص: 26 ] فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق ) ( قوله : بعد يقظته ) أي أو عود عقله ( قوله : أي ؛ لأنه لا أمارة [ ص: 27 ] إلخ ) قد يتوقف في نفي الأمارة .
حاشية الشرواني
( فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق ) ( قوله : في بعض شروط ) إلى قوله وجعل البلقيني في النهاية ( قوله : منها ) أي من شروط الصيغة فيه مع قوله الآتي في الصيغة تكرار فالأخصر الأولى ، ويشترط في الصيغة إلخ ( قوله : عند عروض صارفها ) لا حاجة إلى هذا التقييد لما قدمه أول الباب من أن قصد اللفظ لمعناه شرط مطلقا وغاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد إلى قصد الإيقاع لوجود هذا الأمر الصارف فتأمل . ا هـ . رشيدي ، وهذا صريح في أن الصريح المقارن للصارف حكمه حكم الكناية فلا بد فيه من القصدين ولا يقع به الطلاق مع الإطلاق ، وقد يفيده قول المصنف الآتي وكذا إن أطلق على الأصح فليراجع ( قوله : لما يأتي في النداء ) أي من أن كل لفظ يقبل الصرف لا يقع به إلا بإرادة معناه وقوله لا مطلقا لما يأتي في الهزل إلخ أي من أنه إذا قصد منه اللفظ فقط دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا . ا هـ . كردي ( قوله : قصد لفظها ) نائب فاعل يشترط ( قوله : لقصدهما ) أي اللفظ والمعنى . ا هـ . ع ش ( قول المتن بلسان نائم ) ، وإن أثم بنومه ؛ لأن إثمه به لخارج لا لذاته سم و ع ش ( قوله : وإن أجازه إلخ ) عبارة المغني ، وإن قال بعد استيقاظه أو إفاقته أجزته أو أوقعته . ا هـ .
( قوله : وإن أجازه إلخ ) لا يبعد أن يكون قوله : أجزته كناية فيقع به الطلاق إذا أراد إنشاء إيقاع الطلاق الآن . ا هـ سيد عمر ، وهو الأقرب ولا ينبغي العدول عنه إلا بنقل صريح ( قوله : بعد يقظته ) أي أو عود عقله . ا هـ . سم .
( قوله : عهد له جنون ) أي سابق . ا هـ . ع ش ( قوله : صدق بيمينه ) معتمد في مدعي الصبا والجنون . ا هـ . ع ش ( قوله : قاله الروياني إلخ ) عبارة المغني كما قاله الروياني ، وإن قال في الروضة في تصديق النائم نظر . ا هـ .
( قوله : أي ؛ لأنه لا أمارة إلخ ) قد يتوقف في نفي الأمارة . ا هـ . سم ( قوله : وهو متجه ) أي النزاع ( قوله : على الأخيرين ) أي مدعي الصبا ومدعي الجنون أي على تصديقهما باليمين ( قوله : عدم قبول قوله ) أي المطلق أو المعتق وقوله : ظاهرا أي ، وأما باطنا فينفعه ولعله حيث قصد عدم الطلاق أما لو أطلق فلا ؛ لأن الصريح يقع به ، وإن لم يقصده . ا هـ . ع ش وقوله : ؛ لأن الصريح إلخ تقدم عن الرشيدي تقييده بعدم وجود الصارف فليراجع ( قوله : ظاهرا ) قيد للقبول وقوله : لتلفظه علة لنفي الإشكال ( قوله : بقيده ) أي إمكان الصبا وعهد الجنون . ا هـ . ع ش ( قوله : قيل كان مستغنيا إلخ ) وممن قال به شيخ الإسلام والمغني [ ص: 27 ] قوله : عن هذا ) أي ما في المتن . ا هـ . رشيدي ( قوله : وما بعده إلخ ) فيه تأمل ( قوله : ؛ لأن اللغو إلخ ) توجيه للاستفادة ( قوله : ولا يستفاد هذا من قوله يشترط إلخ ) أي ؛ لأن عدم النفوذ يصدق بالوقف كتصرفات المرتد في زمن الردة . ا هـ . سيد عمر .