( قوله : أو طالعا ) أي ونحوه من الأسماء التي تقارب حروف طالق . ا هـ . مغني ( قوله : ظاهرا لظهور القرينة ) كذا في المغني وفي البجيرمي والقرينة قرب المخرج والأمر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي انقلابه إلى الآخر . ا هـ .
( قوله : فإن لم يقل ذلك ) أي أردت النداء . ا هـ . ع ش ( قوله : وقضيته ) أي قوله فإن لم يقل إلخ . ( قوله : إنه لو مات إلخ ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ظاهر في الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من أن الأصل بقاء العصمة . ا هـ . سيد عمر ولا يخفى بعده ( قوله : حكم عليه بالطلاق ) أي من وقت الصيغة على المعتمد ا هـ ع ش ( قوله : عملا إلخ ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله : ومنه يؤخذ أي من هذا التعليل ( قوله : في هذا ) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه . ا هـ ع ش . ( قوله : وإن وجدت إلخ ) غاية لقوله إن مثله في هذا كل من إلخ .