( ولو لفظ عجمي به ) أي الطلاق ( بالعربية ) مثلا إذ الحكم يعم كل من تلفظ به بغير لغته ( ولم يعرف معناه لم يقع ) كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف معناها ، ويصدق في جهله معناه للقرينة ومن ثم لو كان مخالطا ؛ لأهل تلك اللغة بحيث تقضي العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا ، ويقع عليه ( وقيل إن نوى معناها ) عند أهلها ( وقع ) ؛ لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه وردوه بأن المجهول لا يصح قصده .
.
حاشية الشرواني
( قول المتن لم يقع ) أي ، وإن قصد به معناه عند أهله . ا هـ . ع ش عبارة المغني ، وإن قصد به قطع النكاح كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها . ا هـ .
( قوله : ويصدق في جهله إلخ ) أي ولا يقع باطنا إن كان صادقا . ا هـ . ع ش ( قوله : لم يصدق ظاهرا ) ، ويدين . ا هـ . مغني ( قوله : ويقع عليه ) أي ظاهرا . ا هـ . ع ش .