( ، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل ) اتباعا لفعل جبريل ( وفي قوله نصفه ) لحديث صحيح فيه ومن ثم كان عليه الأكثرون ولها غير هذا ، والأربعة السابقة وقت كراهة وهو ما بين الفجرين كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وهو أوجه من قول الروياني باتحاده مع وقت الجواز وإن حكاه في شرح الروض ولم يتعقبه ، ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع تقديما
( قوله : ومن ثم كان عليه الأكثرون ) ورجحه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني ( قوله : ولها غير هذا ، والأربعة السابقة وقت كراهة ) فأوقاتها سبعة مغني وشرح المنهج زاد شيخنا فإن زدت وقت الإدراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية ا هـ .
( قوله : وهو ما بين الفجرين ) وهو خمس درج وفيه تسمح ؛ لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة فكان الأولى أن يقول وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها ، وقوله : كما قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14847أبو حامد أي الغزالي شيخنا ( قوله : من قول الروياني باتحاده ) أي : ويشكل عليه حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=117711لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل } سم