( والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن عتقت ) فأنت طالق ثلاثا ( أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن ) أي الثلاث ( إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) ؛ لأنه ملك أصل الطلاق فاستتبع ولأن ملك النكاح مفيد لتلك الثلاث بشرط الحرية وقد وجد ، وأفهم قوله : بعد عتقه أنه لو قارن الدخول لفظ العتق لم تقع الثالثة وقد يستشكل بأنهم قالوا في البيع أنه بآخر الصيغة يتبين ملكه من أولها فقياسه هنا أنه بآخر لفظ العتق يتبين وقوعه من أوله وذلك يستلزم ملكه للثلاث من أوله ، وهو مقارن للدخول في صورتنا فليقع فيهما ثم رأيت شيخنا في شرح البهجة صرح بذلك فقال إن صار قبل وجود شرطه أو معه عتيقا .
حاشية ابن قاسم
( قوله : وذلك يستلزم إلخ ) قد يقال هذا يلتفت ؛ لأن المعلول يقارن علته أو يتأخر عنها فليراجع ما تقدم أول باب نكاح المشرك ولينظر الفرق بين ما هناك وما هنا حيث اختلف الترجيح .
حاشية الشرواني
( قوله : ولأن ملك ) إلى قول المتن في الأظهر في النهاية ( قوله : وأفهم قوله : بعد عتقه أنه إلخ ) فيه أن المراد بالعتق هنا معناه لا لفظه ( قوله : فليقع ) أي كل من الثلاث فيهما أي في البعدية والمعية عبارة النهاية فلتقع فيها بتأنيث الفعل وحذف الميم . ا هـ . وهي ظاهرة قال ع ش قوله : فلتقع فيها نظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به فإنه استوفى ما للأرقاء قبل العتق فلا تعود له إلا بمحلل . ا هـ . ع ش وقد يقال يظهر فائدته في التعاليق ( قوله : صرح بذلك إلخ ) معتمد ا هـ ع ش . ( قوله : أو معه إلخ ) هو محل الاستدلال . ا هـ . ع ش .