صفحة جزء
( ويلحق الطلاق رجعية ) ؛ لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان ، وهذه الخمسة عناها الشافعي رضي الله عنه بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ( لا مختلعة ) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها وخبر { المختلعة [ ص: 43 ] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة } موضوع ووقفه على أبي الدرداء ضعيف .


حاشية ابن قاسم

( قوله : في خمس آيات ) أي في أحكامها .

حاشية الشرواني

( قوله : في خمس آيات ) أي في أحكامها . ا هـ . سم زاد ع ش ومثل هذه الخمس غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك ، وإنما لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات . ا هـ . ( قول المتن لا مختلعة ) أي بائنة كما [ ص: 43 ] عبر به المنهج والروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية