( ويلحق الطلاق رجعية ) ؛ لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان ، وهذه الخمسة عناها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ( لا مختلعة ) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها وخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=15133المختلعة [ ص: 43 ] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة } موضوع ووقفه على nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ضعيف .
حاشية ابن قاسم
( قوله : في خمس آيات ) أي في أحكامها .
حاشية الشرواني
( قوله : في خمس آيات ) أي في أحكامها . ا هـ . سم زاد ع ش ومثل هذه الخمس غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك ، وإنما لم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات . ا هـ . ( قول المتن لا مختلعة ) أي بائنة كما [ ص: 43 ] عبر به المنهج والروض .