صفحة جزء
( ولو قال ) ابتداء أو بعد سؤال طلاق ( زينب طالق ) وهو اسم زوجته واسم أجنبية ( وقال : قصدت الأجنبية فلا ) يقبل ( على الصحيح ) ظاهرا بل يدين لاحتماله ، وإن بعد إذ الاسم العلم لا اشتراك ، ولا تناول فيه وضعا فالطلاق مع ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف أحد فإنه يتناولها وضعا تناولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينئذ ، وهل يأتي بحث الإسنوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره أو يفرق بأن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك كل محتمل ، وهل ينفعه تصديق الزوجة في مسألة المتن قيل نعم والأوجه لا ولو قال : زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوي بعدم الاشتراك فيه ويؤيده ما مر من صحة زوجتك بنتي زينب ، وليست له إلا بنت اسمها فاطمة ؛ لأن البنتية لا اشتراك فيها بخلاف الاسم فإفتاء بعضهم بعدم الوقوع نظرا للخطأ في الاسم غير صحيح نعم قولهم : البنتية لا اشتراك فيها مرادهم به البنتية المضافة إليه وليس له إلا بنت واحدة فلا ينافيه ما لو قال لأم زوجته : بنتك طالق وقصد بنتها الثانية فإنه يقبل أي نظير ما تقرر في إحداكما


حاشية ابن قاسم

( قوله : واسم أجنبية ) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا ، وإلا قبل كما في الروض وبحث بعض الفضلاء تقييد القبول بما إذا لم يعلم فساد نكاحها ، وإلا لم يقبل ظاهرا ويدين ا هـ .

( قوله : فيقبل منه تعيين زينب إلخ ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته ، وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق

حاشية الشرواني

( قوله : ابتداء ) إلى قوله وهل يأتي في النهاية ( قوله : واسم أجنبية ) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا ، وإلا قبل كما في الروض ا هـ سم ، وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها ، وإلا فهي أجنبية فيدين ، ولا يقبل ظاهرا ا هـ

( قوله : ظاهرا بل يدين ) وفاقا للنهاية والمغني

( قوله : لاحتماله ) علة للتديين ، وقوله : إذ الاسم إلخ علة لما في المتن ا هـ رشيدي ( قوله مع ذلك ) أي مع التصريح باسم زوجته ا هـ مغني

( قوله : بخلاف أحد ) الأولى إحدى ( قوله وهل يأتي بحث الإسنوي إلخ ) اعتمده أي الإتيان المغني والنهاية

( قوله : فيقبل منه تعيين زينب إلخ ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته ، وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج ا هـ ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الإطلاق ، ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه بحث الإسنوي ا هـ

( قوله : التي عرف لها إلخ ) أي أو ماتت ا هـ مغني

( قوله : وهل ينفعه ) إلى قوله : ويؤيده في النهاية

( قوله : في مسألة المتن ) أي : قوله : ولو قال : زينب طالق وقال : قصدت إلخ ا هـ ع ش وزوجته إلخ جملة حالية

( قوله : زينب بنت محمد ) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي إلخ ا هـ ع ش

( قوله : ما مر ) أي في النكاح

( قوله : وليس له إلخ ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية

( قوله : فلا ينافيه ) أي ما مر

( قوله : الثانية ) أي التي ليست زوجة له

( قوله : فإنه يقبل ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر

( قوله : نظير ما مر إلخ ) قضيته أنه يقبل هنا بيمينه أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية