عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
كتاب الطلاق
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
فهرس الكتاب
فرع أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
صفحة
78
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( ولو
قال : أنت طالق مع ) أو في أو عند مثلا ( آخر حيضك ) أو قارن آخر صيغة طلاقه آخره
( فسني في الأصح ) لاستعقابه الشروع في العدة ( أو ) أنت طالق ( مع ) ومثلها ما ذكر ( آخر طهر ) عينه كما دل عليه قوله ( لم يطأها فيه فبدعي على المذهب ) ؛ لأنه لا يستعقب العدة
عرض الحاشية
حاشية الشرواني
[
ص:
78 ]
( قوله : ما ذكر ) أي في أو عند ا هـ
ع ش
( قول المتن لم يطأها فيه ) قد يقال : ما فائدة هذا القيد ، وعبارة أصل الروضة كالمنهاج ، وعبارة متن الروض : وإن لم يطأها ا هـ
سيد عمر
ويمكن أن يقال : إن فائدته أن لا يتكرر ما هنا مع ما بعده
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة