صفحة جزء
( ولو قال لحائض ) ممسوسة أو نفساء ( أنت طالق للبدعة ) أو للحرج أو طلاق البدعة أو الحرج ( وقع في الحال ) لوجود الصفة ( أو ) أنت طالق ( للسنة ف ) لا يقع إلا ( حين تطهر ) فيقع عقب انقطاع دمها ما لم يطأ فيه فحتى تحيض ثم تطهر


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة إلخ ) قال ابن قاضي عجلون في التصحيح وحيث حمل قوله للسنة أو للبدعة على الحالة المنتظرة فقال أردت الإيقاع في الحال قبل ؛ لأنه غير متهم كما قالاه ونقلا بعد ذلك عن المتولي أنه لو قال لها زمن البدعة : أنت طالق طلاقا سنيا أو زمن السنة طلاقا بدعيا ، ونوى الوقوع في الحال لم يقع ؛ لأن اللفظ ينافي النية فيعمل به ؛ لأنه أقوى ا هـ وسيأتي ذلك في الشرح قريبا

حاشية الشرواني

( قوله : ممسوسة ) أي موطوءة إلى قول المتن ولو قال : أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن ، وقوله : ومن ثم وقع إلى المتن

( قوله : أو نفساء ) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض ، وقد يمنع بجواز كون الحمل من غيره فليتأمل ا هـ سيد عمر ، وقد يجاب بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا ( قول المتن وقع في الحال ) أي : وإن كانت في ابتداء الحيض مغني ونهاية أي : ولا يقال إنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة رشيدي

( قوله : فيقع عقب انقطاع دمها ) أي : ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني

( قوله : ما لم يطأ فيه ) أي في الدم ا هـ رشيدي

التالي السابق


الخدمات العلمية