صفحة جزء
( فرع ) أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدة فإن لم يذكر عذرا لم يقبل ، وإلا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت ما وقع طلاقا أو الخلع ثلاثا فأتيت بخلافه ، وصدقته أو أقام به بينة قبل


حاشية الشرواني

( قوله : أقر ) إلى الفصل في النهاية ( قوله : ثم أنكر ) أي أصل الطلاق

( قوله : كظننت وكيلي ) إلى قوله : ثلاثا يغني فأقررت على ذلك الظن ، وقوله : فأفتيت بخلافه أي بأن ما وقع لم يكن طلاقا ، أو الخلع لم يكن ثلاثا فكان الظن فاسدا فالإقرار كذلك ا هـ كردي

( قوله : وصدقته ) أي صدقت الزوج فيما ادعاه من بيان خلاف تطليق الوكيل أو خلاف ظنه ، وقوله : أو أقام به أي بالخلاف المذكور ا هـ كردي

التالي السابق


الخدمات العلمية