( ولو قال ) لموطوءة كما علم بالأولى من كلامه الآتي في كلما خلافا لمن اعترض عليه أنت طالق كلما حللت حرمت وقعت واحدة إلا إن أراد بتكرر الحرمة تكرر الطلاق فيقع ما نواه أو ( إذا طلقتك أو أوقعت طلاقك مثلا فأنت طالق ثم طلق ) ها بنفسه دون وكيله من غير عوض بصريح أو كناية [ ص: 98 ] ( أو علق ) طلاقها ( بصفة فوجدت فطلقتان ) تقعان عليها إن ملكهما واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به ؛ إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق ، وقد وجدا بعد التعليق الأول ، ومن ثم لو علق طلاقها أولا بصفة ، ثم قال : إذا طلقتك فأنت طالق فوجدت الصفة لم يقع المعلق بالتطليق كما أفهمه قوله : ثم طلق أو علق ؛ لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا ، ولو قال لم أرد بذلك التعليق بل إنك تطلقين بما أوقعته دين أما غير موطوءة وموطوءة طلقت بعوض وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد منها الطلاق المعلق لبينونتها في الأولين ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير طلاق الوكيل وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ
حاشية ابن قاسم
( قوله : من غير عوض إلخ ) متعلق بقول المتن طلق
[ ص: 98 ] قوله : بناء على الأصح إلخ ) انظر مفهومه
( قوله : عند وجود الصفة ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة
حاشية الشرواني
( قوله : لموطوءة ) إلى قول المتن : ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترض إلى المتن
( قوله : لموطوءة ) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث في ممسوسة ، ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى ا هـ مغني
( قوله : لموطوءة إلخ ) ينبغي أن تكون كذلك عند وجود المعلق عليه ، وإن لم تكن موطوءة عند التعليق كما سيأتي ا هـ سيد عمر
( قوله : كلما حللت إلخ ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرم بالطلاق ما لم يراجعها ا هـ سيد عمر ، وقد يجاب بأن المراد بالحل زوال العصمة ، وهو الطلاق ( قوله : أو أوقعت طلاقك ) إلى قول المتن : ولو علق بكلما في المغني إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن : وقوله : عندما ذكر
( قوله : مثلا ) أي كإذا وقع عليك طلاقي
( قوله : من غير عوض ) متعلق [ ص: 98 ] بقول المتن : طلقها ا هـ سم
( قوله : أو التعليق إلخ ) عطف على التنجيز
( قوله : بالتعليق به ) أي بالتطليق
( قوله : إذ التعليق إلخ ) علة لقوله : وأخرى إلخ من حيث اشتماله على التطليق بالتعليق بصفة وجدت
( قوله : تطليق ) أي وإيقاع ، وأما مجرد التعليق فليس بتطليق ، ولا إيقاع ، ولا وقوع نهاية ومغني ( قوله : وقد وجدا ) أي التعليق والصفة
( قوله : ثم قال : إذا طلقتك إلخ ) وواضح أنه لو قال : إذا وقع عليك طلاقي إلخ أنها تطلق طلقتين في هذه أيضا ا هـ سيد عمر
( قوله : لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا ) لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق ، ولا إيقاع نهاية ومغني
( قوله : ولو قال إلخ ) أي في مسألة المتن
( قوله : بذلك ) أي بقوله إذا طلقتك فأنت طالق
( قوله : أما غير موطوءة إلخ ) حق التعبير أما طلاق غير موطوءة وطلاق موطوءة بعوض
( قوله : وطلاق الوكيل ) ولو قال لها : ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه الماوردي ا هـ مغني ( قوله : وتنحل اليمين إلخ ) أي في مسألة المتن