( أو ) قال ( كلما وقع طلاقي ) عليك فأنت طالق ( فطلق ) هو أو وكيله ( فثلاث في ممسوسة ) ولو في الدبر ومستدخلة ماءه المحترم عند وجود الصفة ، ولا نظر لحالة التعليق لاقتضاء كلما التكرار فتقع ثانية بوقوع الأولى وثالثة بوقوع الثانية فإن لم يعبر بوقع بل بأوقعت أو بطلقتك طلقت ثنتين فقط لا ثالثة ؛ لأن الثانية وقعت لا أنه أوقعها ( وفي غيرها ) عندما ذكر ( طلقة ) ؛ لأنها بانت بالأولى
حاشية الشرواني
( قول المتن في ممسوسة ) يحتمل تعلقه بثلاث فيفهم التقييد بذلك في المسألة الأولى بالأولى كما أفاده الشارح ويحتمل أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي : ما تقرر في المسألتين من وقوع ثنتين في الأولى وثلاث في الثانية محله في ممسوسة ، وفي غيرها طلقة فيهما ا هـ سيد عمر
( قوله : عند وجود الصفة إلخ ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة سم وسيد عمر و ع ش
( قوله : لاقتضاء كلما إلخ ) تعليل للمتن
( قوله : طلقت ثنتين ) أي إن طلق بنفسه كما هو واضح ا هـ سيد عمر أي من غير عوض
( قوله : عندما ذكر ) أي عند وجود الصفة انظر ما فائدته