صفحة جزء
( فصل ) في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها إذا ( علق ) الطلاق ( بحمل ) كإن كنت حاملا فأنت طالق ( فإن كان بها حمل ظاهر ) بأن ادعته وصدقها أو شهد به رجلان بناء على أنه يعلم ، وهو الأصح فلا تكفي شهادة النسوة به كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق ، وإن ثبت النسب والإرث ؛ لأنه من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق نعم قياس ما مر أول الصوم أنهن لو شهدن بذلك وحكم به ثم علق به وقع الطلاق ثم الأصح عندهما أنه إذا وجد ذلك ( وقع ) حالا لوجود الشرط واعترضا بأن الأكثرين على أنه ينتظر الوضع ؛ لأن الحمل ، وإن علم لا يتيقن ويرد بأن للظن المؤكد حكم اليقين في أكثر الأبواب ، وكون العصمة ثابتة بيقين لا يؤثر في ذلك ؛ لأنهم كثيرا ما يزيلونها بالظن الذي أقامه الشارع مقام اليقين ألا ترى أنه لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم ، وإن احتمل كونه دم فساد ( وإلا ) يظهر حمل حل له الوطء ؛ لأن الأصل عدم الحمل نعم يندب تركه حتى يستبرئها [ ص: 106 ] بقرء احتياطا ( فإن ولدت لدون ستة أشهر ) أو لستة أشهر فقط بناء على اعتبار لحظة للعلوق ولحظة للوضع فتكون الستة حينئذ ملحقة بما دونها ( من التعليق ) أي من آخره أخذا مما مر في أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ( بأن وقوعه ) لتحقيق وجود الحمل حين التعليق لاستحالة حدوثه لما مر أن أقله ستة أشهر ونزاع ابن الرفعة فيه بأن الستة معتبرة لحياته لا لكماله ؛ لأن الروح تنفخ فيه بعد الأربعة كما في الخبر مردود بأن لفظ الخبر { ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح } وثم تقتضي تراخي النفخ عن الأربعة من غير تعيين مدة له فأنيط بما استنبطه الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ( أو ) ولدته ( لأكثر من أربع سنين ) من التعليق وطئت أم لا ( أو بينهما ) أي الستة والأربع سنين ( ووطئت ) بعد التعليق أو معه من زوج أو غيره ( وأمكن حدوثه به ) أي بذلك الوطء بأن كان بينه وبين وضعه ستة أشهر ( فلا ) طلاق فيهما للعلم بعدمه عند التعليق في الأولى ولجواز حدوثه في الثانية من الوطء مع أصل بقاء العصمة ( وإلا ) توطأ بعد التعليق أو وطئت وولدت لدون ستة أشهر من الوطء ( فالأصح وقوعه ) لتبين الحمل ظاهرا ولهذا ثبت نسبه منه ، وقول ابن الرفعة ينبغي الجزم بالوقوع باطنا إذا عرف أنه لم يطأها بعد الحلف مردود بأنه ظن أن التعليق على أن الحمل منه وليس كذلك بل على مطلقة منه أو من غيره كما يقتضيه المتن

( تنبيه ) ما ذكرته في السنة من إلحاقها بما دونها [ ص: 107 ] لأنه لا بد معها من زيادة لحظة هو ما انتصر له الإسنوي وغيره أخذا من قولهم : في العدد لا بد من لحظة للعلوق ولحظة للموضع وما فسرت به ضمير بينهما المقتضي لإلحاق الأربع بما فوقها هو ما اعتمده ابن الرفعة والأذرعي والزركشي وغيرهم ووجهوه بأنها إذا أتت به لأربع من الحلف تبينا أنها لم تكن عند الحلف حاملا ، وإلا زادت مدة الحمل على أربع سنين ، وأما ما مشى عليه شيخنا هنا في شرح منهجه من إلحاق الستة بما فوقها والأربع بما دونها فهو ، وإن اقتضاه ظاهر كلام الشيخين هنا لكن بعضه مبني على ما مر له في الوصية ، وقد مر رده ، وأن العبرة في غير الوصية بالغالب فما صرحوا فيه باللحظة واضح ، وما سكتوا عنها فيه يحمل كلامهم على أنهم أرادوها بقرينة ذكرها في نظير ما سكتوا عنها فيه ، ويوجه النظر للغالب هنا بأن مدار التعاليق حيث لا لغة منضبطة على العرف ، وأهله إنما يعتبرون ما يغلب وقوعه دون ما يندر فإن قلت : حكموا في توأم بينه وبين الأول ستة أشهر بأنه حمل آخر ، ولم يقدروا لحظة ، وهذا يؤيد ما هنا قلت لا يؤيده بل هو محمول عليه لما قررته على أن ابن الرفعة استشكله بأن كونه حملا آخر يتوقف على وطء بعد وضع الأول فإذا وضعت لستة أشهر من وضع الأول يسقط منها ما يسع الوطء فيكون الباقي دون ستة أشهر ، وأجاب عنه شيخنا بأنه يمكن تصويره باستدخال المني حال وضع الأول قال : وتقييدهم بالوطء في قولهم يعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب والمراد الوطء أو استدخال المني الذي هو أولى بالحكم هنا بل يقال يمكن الوطء حالة الوضع انتهى ، وسأذكر في العدد ما يرده ، والحاصل أن الذي يتجه أنه لا بد هنا من النظر للغالب بالنسبة للستة والأربع وأن من أطلق إلحاق الستة أو الأربع بالدون عدا للحظة منها أو بالفوق لم يعدها منها مع اعتبارها فلا خلاف في المعنى ويؤيد ما ذكرته من النظر للغالب أنهم لم يعتبروا هنا إمكان استدخالها المني ، وإنما فصلوا بين وقوع الوطء وعدمه بالفعل فاقتضى أنه لا نظر لذلك لندرة الحمل منه جدا


حاشية ابن قاسم

[ ص: 105 ] فصل ) في أنواع من التعليق بالحمل إلخ

( قوله : في المتن علق بحمل إلخ )

( فرع ) لو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع ؛ لأن الحمل عند الإطلاق ويشمل غير الآدمي انتهى

( قوله : نعم يندب تركه حتى يستبرئها ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله : وإن قال إن أحبلتك أي فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل أي وكلما وطئها وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه ، وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب

( قوله : حتى يستبرئها ) قال في الروض وشرحه فلو وطئها قبل استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به المهر لا الحد انتهى ، وقوله : بقرء قال في الروض وشرحه والاستبراء هنا كما في [ ص: 106 ] استبراء الأمة فيكون بحيضة أو بشهر والاستبراء قبل التعليق كاف ؛ لأن المقصود معرفة حالها في الحمل فلا فرق بين التقدم والتأخير بخلاف العدة واستبراء المملوكة انتهى

( قوله : في المتن فإن ولدت لدون ستة أشهر إلخ )

( فرع ) هل تشمل الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد لخروجه كما لو شقت فخرج الولد من الشق أو خرج الولد من فمها فيه نظر وصحة الشمول عند الإطلاق ؛ لأن المقصود من الولادة انفصال الولد فليتأمل

( قوله : بناء على اعتبار لحظة للعلوق إلخ ) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من أثناء التعليق إلخ فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل

( قوله : مردود بأن لفظ الخبر إلخ ) قال في شرح الروض ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم : أو ولدته الولد التام ا هـ

( قوله : إذا عرف أنه لم يطأها ) أي : ولا غيره وترك ذلك

[ ص: 107 ] لأن الغالب معرفته فلا حاجة لرده

( قوله : ظاهر كلام الشيخين ) منه ظاهر المنهاج ؛ لأن المتبادر من قوله أو منهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين ( قوله عدا للحظة منها ) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه ، وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله

( قوله : أنهم لم يعتبروا إلخ ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر

حاشية الشرواني

( فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة )

( قوله : في أنواع ) إلى قول المتن فإن ولدت في النهاية

( قوله : وغيرها ) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره ا هـ ع ش ( قول المتن علق بحمل إلخ ) ولو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع ؛ لأن الحمل عند الإطلاق يشمل غير الآدمي سم على حج وينبغي أن يرجع لأهل الخبرة في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لأقل ما هو معتاد عندهم طلقت ، وإلا فلا ا هـ ع ش

( قوله : بأن ادعته ) إلى قوله ؛ لأنه من ضروريات الولادة في المغني عبارته تنبيه المراد بظهور الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد به إلخ

( قوله : بناء على أنه يعلم ) أي يظن ظنا غالبا بدليل ما يأتي

( قوله : فلا تكفي شهادة النسوة ) أي ولو أربعا ؛ لأن الطلاق لا يقع بذلك مغني وع ش

( قوله : كما لو علق ) أي الطلاق

( قوله : ؛ لأنه ) أي ثبوت النسب والإرث ا هـ ع ش عبارة الرشيدي أي ؛ لأن المذكور ا هـ

( قوله : ولو شهدن بذلك ) أي الحمل ا هـ ع ش وقال الكردي أي الحمل الظاهر ا هـ وهو الظاهر

( قوله : ثم الأصح عندهما إلخ ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط في كلام المصنف ا هـ رشيدي ( قوله إذا وجد ذلك ) أي التصديق أو شهادة رجلين ا هـ رشيدي

( قوله : وقع حالا ) أي ظاهرا فلو تحقق بعد انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين من التعليق ، ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت الإجهاض قبل مضي الأربع فالأقرب أنها لا تقبل ؛ لأن الأصل عدم إجهاضها والعصمة محققة ا هـ ع ش

( قوله : وإن علم ) أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده ا هـ رشيدي

( قوله : بأن للظن المؤكد ) أي بأن استند إلى شيء ا هـ ع ش ( قوله لا يؤثر إلخ ) خبر وكون العصمة إلخ ( قوله يظهر حمل إلخ ) عبارة المغني أي : وإن لم يكن بها حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ فإن ولدت إلخ

( قوله : حل له الوطء ) إلى المتن في المغني

( قوله : نعم يندب إلخ ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله ، وإن قال إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل وكلما وطئها وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه قال في المهمات ، وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب انتهى ا هـ سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على الإسنوي بالفرق بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطء ، وهذا فيما بعد الوطء الذي هو سبب ظاهر في حصول الحمل ا هـ .

( قوله حتى يستبرئها ) فلو وطئها قبل [ ص: 106 ] استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به مهر المثل لا الحد نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله يجب به مهر المثل إلخ ، وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من أنه يجوز له الوطء وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطء شبهة يجب به المهر لا الحد ، وكذا لو حرم الوطء للتردد في الوقوع ثم تبين الوقوف يجب المهر لا الحد للشبهة ا هـ .

( قوله بقرء احتياطا ) عبارة المغني والنهاية والروض والاستبراء هنا كما في استبراء الأمة فيكون بحيضة أو بشهر والاستبراء قبل التعليق كاف ؛ لأن المقصود معرفة حالها في الحمل ا هـ .

( قول المتن فإن ولدت إلخ ) ويتجه شمول الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد كخروجه من فمها ، ومن محل الشق للبطن ؛ لأن المقصود من الولادة انفصال الولد سم على حج ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد ا هـ ع ش وما نقله عن سم أقرب ( قول المتن فإن ولدت إلخ ) فإن ولدت ولدا كاملا أما إذا ألقت لدونها أي الستة الأشهر علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شيء ا هـ مغني وكأن وجه عدم تعرض الشارح لذلك القيد ؛ لأن إلقاء ما ذكر لا يسمى ولادة فلا حاجة للتقييد ا هـ سيد عمر أقول ، وقد يرد هذا التوجيه ما يأتي في شرح أو ولدت فأنت طالق

( قوله : أو لستة أشهر فقط ) خلافا للنهاية كما يأتي

( قوله : بناء على اعتبار لحظة للعلوق ) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من أثناء التعليق إلى آخره فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل ا هـ وسيأتي في التنبيه الجواب عنه بما حاصله أن ما ذكر نادر ، وإنما النظر للغالب

( قوله : فتكون الستة ) أي : الأشهر

( قوله : أي من آخره ) إلى التنبيه في النهاية

( قوله : أخذا مما مر ) أي أول الفصل الذي قبل هذا الفصل ، وقوله : لما مر أي أول الوصية ا هـ كردي

( قوله : ونزاع ابن الرفعة إلخ ) عبارة شرح الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق قال : والستة الأشهر معتبرة لحياة الولد غالبا وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظه ثم يأمر الله إلخ ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم : أو ولدته الولد التام

( قوله : من التعليق ) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو معه

( قوله : أي الستة ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بحذف أشهر ا هـ سيد عمر

( قوله : أو غيره ) بشبهة أو زنا ( قوله للعلم بعدمه إلخ ) ؛ لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين ا هـ مغني

( قوله : توطأ بعد التعليق إلخ ) عبارة المغني بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق أو وطئت بعده من زوج أو بشبهة أو زنا ، ولم يمكن حدوث الحمل من ذلك الوطء بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر ا هـ

( قوله : ولهذا ثبت نسبه إلخ ) أي في غير الزنا

( قوله : إنه لم يطأها ) أي : ولا غيره وترك ذلك ؛ لأن الغالب معرفته فلا حاجة لرده ا هـ سم

( قوله : بأنه ظن ) أي ابن الرفعة

( قوله : منه ) أي الزوج

( قوله : بل على مطلقه ) أي مطلق الحمل

( قوله : من إلحاقها بما دونها ) وقوله : وما فسرت به ضمير بينهما إلخ خالف النهاية فيهما عبارته وعلم مما قررناه أن الستة [ ص: 107 ] ملحقة بما فوقها والأربع بما دونها كما مر في الوصايا ا هـ

( قوله : لا بد معها ) أي : الستة الأشهر من زيادة لحظة أي للعلوق

( قوله : وما فسرت إلخ ) عطف على قوله ما ذكرته إلخ

( قوله : وإلا زادت ) أي بضم زمن التعليق إلى الأربع

( قوله : ما مشى عليه شيخنا إلخ ) اعتمده النهاية كما مر آنفا

( قوله : ظاهر كلام الشيخين هنا ) منه ظاهر المنهاج ؛ لأن المتبادر من قوله أو بينهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين ا هـ سم

( قوله : وأن العبرة ) عطف على رده

( قوله : يحمل كلامهم ) أي فيه ولو حذف كلامهم كان أخصر وأوضح ( قوله ما هنا ) أي من إلحاق الستة بما فوقها ا هـ كردي

( قوله : لما قررته ) أي بقوله وما سكتوا إلخ

( قوله : الوطء أو استدخال المني الذي إلخ ) الأولى ما يشمل استدخال المني إلخ

( قوله : عدا للحظة منها ) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه ، وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله ا هـ سم

( قوله : منها ) أي من الستة أو الأربع ( قوله أنهم لم يعتبروا إلخ ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر ا هـ سم

( قوله : لذلك ) أي إمكان استدخال المني ، وقوله : منه أي من استدخال المني

التالي السابق


الخدمات العلمية