( كتاب الرجعة ) هي بفتح الراء ويجوز كسرها قيل بل هو الأكثر لغة المرة من الرجوع وشرعا رد مطلقة لم تبن إلى النكاح بالشروط الآتية والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأركانها محل وصيغة ومرتجع ( شرط المرتجع أهلية النكاح ) ؛ لأنها كإنشائه فلا تصح من مكره للحديث السابق ومرتد ؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه ( بنفسه ) فلا تصح من صبي ومجنون لنقصهما وتصح من سكران وسفيه وعبد ولو بغير إذن ولي وسيد تغليبا لكونها استدامة وذكر الصبي وقع في الدقائق واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه ويجاب بما إذا حكم حنبلي بصحة طلاقه على أنه لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه كما مر أوائل الشفعة [ ص: 147 ] فالاستشكال غفلة عن ذلك ، وإنما صحت رجعة محرم ومطلق أمة معه حرة ؛ لأن كلا أهل للنكاح بنفسه في الجملة ، وإنما منع منه مانع عرض له ، ولم تصح كما يأتي رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما ومثله على أحد وجهين ما لو كانت معينة ثم نسيها مع أهليته للنكاح لوجود مانع لذلك هو الإبهام وأثر هنا دون وقوع الطلاق ؛ لأنه مبني على الغلبة والسراية بخلاف الرجعة نعم لوشك في طلاق فراجع احتياطا فبان وقوعه أجزأته تلك الرجعة اعتبارا بما في نفس الأمر كما يأتي ( ولو طلق ) الزوج ( فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح ) بأن احتاجه كما مر ؛ لأن الأصح صحة التوكيل في الرجعة واعترضت حكايته للخلاف بأن هذا بحث للرافعي ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ
( قوله : وعبد ولو إلخ ) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها قاله الزركشي شرح م ر
( قوله : واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه ) قد يكون مقصود المستشكل أنه لا فائدة في هذا النفي لعدم تصور المنفي وأيضا فالمتبادر من نفي الفقهاء الإمكان لندرة ترتيبهم الأحكام على المحالات فالحكم بالغفلة مما لا يليق بل غفلة عن معنى الاستشكال
( قوله : على أنه لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه إلخ ) إذا جعل الإشكال أنه لا فائدة في نفي صحة رجعة الصبي ؛ لأنها فرع الطلاق ، وهو لا يتصور منه لم يندفع بالعلاوة المذكورة ، ولم يكن غفلة ، وكذا جعل أن المتبادر من نفي صحة الرجعة تصور الطلاق مع عدم [ ص: 147 ] تصوره هنا ( قوله في الجملة ) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة
( قوله : إحدى زوجتيه مبهما إلخ ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الإبهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزئ الرجعة ، وهو قياس ما يأتي في قوله نعم لو شك إلخ
( قوله : وأثر ) أي الإبهام هنا أي عدم الصحة المار في قوله : ولم تصح كما يأتي إلخ شرح م ر
( قوله : دون وقوع ) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع ، وهو خلاف المراد إنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه الوقوع فكان المناسب أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله ( قوله ؛ لأنه ) أي الطلاق مبني إلخ ( قوله ويرد إلخ ) أقول على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في إجراء الخلاف إذ لا وجه للفرق
حاشية الشرواني
( كتاب الرجعة )
( قوله : هي بفتح الراء ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وتختص في النهاية إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله وتنحصر صرائحها فيما ذكر وقوله ويظهر إلى المتن
( قوله : بل هو الأكثر ) أي في الاستعمال ، وإلا فالقياس الفتح ؛ لأنها اسم للمرة ، وهي بالفتح ، وأما التي بالكسر فهي اسم للهيئة ا هـ ع ش ( قوله وشرعا رد مطلقة إلخ ) قال في الروض ، ولا تسقط أي الرجعة بالإسقاط قال في شرحه ، ولا بشرط الإسقاط انتهى ا هـ سم
( قوله : بالشروط الآتية ) أي في قول المتن وتختص الرجعة بموطوءة إلخ
( قوله : محل إلخ ) عبارة المغني ثلاثة مرتجع وصيغة وزوجة فأما الطلاق فهو سبب لا ركن ا هـ .
( قول المتن أهلية النكاح إلخ ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد ا هـ مغني ( قوله للحديث السابق ) أي في كتاب الطلاق ا هـ ع ش
( قوله : ومرتد ) أي : وإن أسلم ا هـ ع ش ( قوله من سكران ) أي متعد بسكره مغني وسم زاد ع ش ، وأما غيره فأقواله كلها لاغية ا هـ
( قوله : وسفيه إلخ ) أي ومفلس ا هـ نهاية
( قوله : وعبد ) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها قاله الزركشي نهاية ومغني قال ع ش قوله كان له الرجعة أي : ولا يسقط خيارها بتأخير الفسخ لعذرها في أنها إنما أخرت رجاء البينونة بانقضاء العدة ، وقوله : قبل اختيارها أي للفسخ ا هـ .
( قوله ولو بغير إذن ولي ) أي في السفيه وسيد أي في العبد ا هـ ع ش
( قوله : بما إذا حكم إلخ ) ويحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق نهاية أي على المرجوح ع ش ( قوله بصحة طلاقه ) قال سم على المنهج وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو قياس المجنون ا هـ أقول الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح ، وإن كان بائنا عند الحنبلي ؛ لأن الحكم بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها فإن كان حكم بالصحة وبموجبها وكان من موجبها عنده امتناع الرجعة وأن حكمه بالموجب يتناوله احتاج في ردها إلى عقد جديد ا هـ ع ش
( قوله : لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه ) أي فإنه قد يكون مستحيلا كقولك هذا الميت لا يتكلم مثلا ا هـ ع ش زاد الكردي بخلاف لم ا هـ
( قوله : كما مر ) أي في الشفعة ا هـ كردي [ ص: 147 ] قوله فالاستشكال غفلة إلخ ) رده سم راجعه
( قوله : وإنما صحت ) إلى قول المتن فالأصح في المغني إلا قوله وأثر هذا إلى نعم ، وقوله : بالصريح والكتابة
( قوله : ؛ لأن كلا أهل إلخ ) قد يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب الاستدامة كما في شرح الروض لكان واضحا ا هـ رشيدي
( قوله : في الجملة ) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة ا هـ سم
( قوله : مانع إلخ ) وهو الإحرام ووجود الحرة في نكاحه ( قوله كما يأتي ) أي في شرح ، ولا تقبل تعليقا ( قوله رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما إلخ ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الإبهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزئ الرجعة ، وهو قياس ما يأتي في قوله نعم لو شك إلخ سم على حج ا هـ ع ش ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه ، وإن عقب كلام سم المذكور بما نصه إنما يتم هذا الإخراج لو كان مبهما صفة للارتجاع والظاهر أنه صفة للطلاق ا هـ
( قوله : على أحد وجهين إلخ ) عبارة فتح الجواد نعم لو طلق معينة ثم نسيها صح أن يراجع المطلقة مبهما في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما بينته في الأصل انتهت ا هـ سيد عمر
( قوله : وأثر ) أي الإبهام هذا أي عدم الصحة المار في قوله : ولم يصح كما يأتي إلخ ا هـ سم عبارة الكردي قوله وأثر هنا أي أثر الإبهام هنا بأن يمنع الرجعة دون وقوع الطلاق فإنه لا يمنعه ا هـ فكأن نسخ الشارح مختلفة
( قوله : دون وقوع ) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع ، وهو خلاف المراد ، وإنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه الوقوع فكان المناسب أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله ا هـ سم
( قوله لأنه ) أي الطلاق ا هـ سم
( قوله : والسراية ) عطف تفسير للغلبة يعني غلبة الواقع وسرايته غير الواقع في بعض الطلقة فإن البعض الواقع يسري إلى غيره ا هـ كردي
( قوله : كما يأتي ) أي في شرح وتختص الرجعة بموطوءة ا هـ كردي
( قوله : بإن احتاجه ) أي المجنون الوطء
( قوله : كما مر ) أي في باب النكاح ( قوله : لأن الأصح صحة التوكيل إلخ ) أي والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال المحلي وكان على الشارح أن يصرح به أيضا ا هـ رشيدي
( قوله : ويرد إلخ ) على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في إجزاء الخلاف إذ لا وجه للفرق ا هـ سم
( قوله : بأن من حفظ حجة إلخ ) عبارة المغني وأجيب باحتمال وقوف المصنف على نقل الوجهين عن الأصحاب ا هـ