( والجديد أنه لا يشترط ) لصحة الرجعة ( الإشهاد ) عليها بناء على الأصح أنها في حكم الاستدامة ، ومن ثم لم تحتج لولي ، ولا لرضاها بل يندب لقوله تعالى { فإذا بلغن أجلهن } أي قاربن بلوغه { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدمه عند الطلاق فكذا الإمساك ويسن الإشهاد أيضا على الإقرار بها في العدة على الأوجه خوف الإنكار وإذا لم يجب الإشهاد عليها ( فتصح بكناية ) مع النية كاخترت رجعتك ؛ لأنه يستقل بها كالطلاق وزعم الأذرعي وغيره أن المذهب عدم صحتها بها مطلقا ويظهر أن منها أنت رجعة كأنت طلاق ( ولا تقبل تعليقا ) كراجعتك إن شئت ولو بفتح إن من غير نحوي ، وإن قلنا إنها استدامة كاختيار من أسلم على أكثر من أربع ، ولا توقيتا كراجعتك شهرا [ ص: 149 ] واستفيد من المتن عدم صحة رجعة مبهمة كما لو طلق إحدى زوجتيه ثم قال راجعت المطلقة ؛ لأن ما لا يقبل التعليق لا يقبل الإبهام ( ولا تحصل بفعل كوطء ) ، وإن قصد به الرجعة ؛ لأن ابتداء النكاح لا يحصل بالفعل وبه فارق حصول الإجازة والفسخ به في زمن الخيار ؛ لأن الملك يحصل به كالسبي قيل يرد عليه إشارة الأخرس المفهمة والكتابة فإنها تحصل بهما مع كونهما فعلا ويرد بأنهما ألحقا بالقول في كونهما كنايتين أو الأولى صريحة ، وكذا وطء أو تمتع كافر اعتقدوه رجعة وترافعوا إلينا أو أسلموا فنقرهم عليه كما نقرهم في العقد الفاسد بل أولى
حاشية ابن قاسم
( قوله : بل يندب ) أي الإشهاد لقوله تعالى { فإذا بلغن } إلخ الآية ظاهر الآية طلب الإشهاد على المفارقة أيضا ( قوله كراجعتك إن شئت ولو بفتح إن من غير نحوي ) قال في الروض ، ولا يضر راجعتك إن شئت أو أن بفتح أن لا كسرها ا هـ قال في شرحه قال الأذرعي وينبغي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية [ ص: 149 ] ا هـ .
( قوله ويرد بأنهما ألحقا إلخ ) كذا شرح م ر
( قوله : أو الأولى صريحة ) ينبغي التفصيل كالطلاق
حاشية الشرواني
( قوله : ومن ثم لم تحتج لولي إلخ ) عبارة المغني ، ولا يشترط رضا الزوجة ، ولا رضا وليها ، ولا سيدها إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها ، ولا تسقط الرجعة بالإسقاط ا هـ
( قوله : بل يندب ) أي الإشهاد
( قوله : على عدمه ) أي عدم وجوب الإشهاد
( قوله : ويسن الإشهاد إلخ ) عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهد استحب الإشهاد عند إقراره بالرجعة خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء ا هـ
( قوله : مطلقا ) أي نوى أم لا ا هـ ع ش
( قوله : ولو بفتح إن من غير نحوي ) كما بحثه الأذرعي كذا في النهاية ، وهو محل تأمل فقد قال في المغني والأسنى وينبغي كما قال الأذرعي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية ا هـ اللهم إلا أن يثبت أن للأذرعي كلامين متغايرين ، وقد يقال لا تغاير ؛ لأن صاحب النهاية والشارح اعتمدا بعض بحث الأذرعي ، وهو التفصيل بين النحوي وغيره في الإتيان بأن المفتوحة ، ولم يعتمدا الاستفسار المذكور ؛ لأن الظاهر من حاله إرادة التعليق ولهذا لم يتعرض الأصحاب فيما تقدم في الطلاق للاستفسار بالكلية هذا والقلب إلى اعتبار الاستفسار هنا ، وفي الطلاق أميل إلا أن يطرد العرف عند عوام ناحية باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره ا هـ سيد عمر
( قوله : ولا توقيتا ) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا قوله وبه فارق إلى ويرد
( قوله : ولا توقيتا إلخ ) شمل ما لو قال [ ص: 149 ] راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة ، وقد يقال بصحتها ؛ لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها ا هـ ع ش
( قوله : واستفيد من المتن ) أي بواسطة القاعدة الآتية ا هـ رشيدي ، وهي قول الشارح ؛ لأن ما يقبل التعليق لا يقبل الإبهام عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة ا هـ
( قوله : عدم صحة رجعة مبهمة ) يؤخذ من هذا أنه لو راجع معينة ثم اختارها للطلاق صحت ا هـ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه ( قول المتن ، ولا تحصل بفعل ) ولا تحصل أيضا بإنكار الزوج طلاقها ا هـ نهاية
( قوله : به ) أي بالوطء من المشتري في الأول ، ومن البائع في الثاني
( قوله : ويرد بأنهما ألحقا إلخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أو لا مقتضى كلام الشيخين الأول ، وهو المعتمد أما الأخرس فتصح منه بالإشارة المفهمة فإن فهمها كل أحد فصريحة أو فظنون فقط فكناية وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف ا هـ بحذف
( قوله : أو الأولى صريحة ) ينبغي التفصيل سم أقول ، وهو كذلك بلا شك كما صرح به المغني ، وهو مراد الشارح أيضا إلا أن تعبيره لا يخلو عن قلاقة فكان الظاهر أن يقول في كون الكتابة كناية والإشارة صريحة أو كناية ا هـ سيد عمر
( قوله : وكذا وطء إلخ ) أي كالإشارة المفهمة من الأخرس وطء إلخ في حصول الرجعة بذلك عبارة النهاية وتحصل بوطء إلخ