صفحة جزء
( ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا ) مرتين أو ( مرارا ) متصلة ( فليس بمول في الأصح ) لانحلال كل بمضي الأربعة فتتعذر المطالبة نعم يأثم إثم مطلق الإيذاء دون خصوص إثم الإيلاء [ ص: 162 ] بل بحث أنه فوقه ؛ لأن هذا لا يرتفع بالوطء وفيه نظر للخلاف في أصل تأثيمه وخرج بقوله فوالله ما لو حذفه بأن قال فلا وطئتك فهو إيلاء قطعا ؛ لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر وبمتصلة ما لو فصل كلا عن الأخرى أي بأن تكلم بأجنبي وإن قل أو سكت بأكثر من سكتة تنفس وعي فيما يظهر فليس إيلاء قطعا ( ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة ) بالنون كما في الروضة وأصلها وبالفوقية أي ستة أشهر كما في أصله قيل وهو الأولى انتهى .

وفيه نظر بل الأولى الأول لما في الثاني من الإيهام الذي خلا عنه أصله بذكره المضاف إليه ( فإيلاءان لكل ) منهما ( حكمه ) فتطالبه بموجب الأول في الخامس لا فيما بعده لانحلالها بمضيه وانعقاد مدة الثانية فيطالب بذلك بعد مضي أربعة أشهر وخرج بقوله فإذا مضت ما لو أسقطه كأن قال والله لا أجامعك خمسة أشهر ثم قال والله لا أجامعك سنة فإنهما يتداخلان لتداخل مدتيهما وانحلتا بوطء واحد وبقوله فوالله ما لو حذفه فيكون إيلاء واحدا


حاشية ابن قاسم

( قوله وبمتصلة ما لو فصل كلا إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله قيل وهو الأولى ) أي في المتن . ( قوله وفيه نظر بل الأولى الأول لما في الثاني من الإيهام إلخ ) قد يجاب بأنه لا اعتبار بهذا الإيهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة المتن بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر يرجحه

حاشية الشرواني

( قوله مرتين ) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا ا هـ رشيدي عبارة المغني مع المتن وسواء اقتصر على ذلك أم قال هكذا مرارا ا هـ .

( قوله لانحلال كل إلخ ) عبارة المغني لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة [ ص: 162 ] بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بموجب الثانية ؛ لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا لآخر حلفه ا هـ .

( قوله بل بحث أنه إلخ ) عبارة المغني قال في المطلب وكأنه دون إثم المولي ويجوز أن يكون فوقه ؛ لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطء ا هـ . ( قوله وفيه نظر للخلاف إلخ ) لا يخفى ما في هذا النظر من النظر إذ ما استند إليه الباحث أقوى وأولى من الاستناد إلى جريان الخلاف بعدم التأثيم فتأمله بقلب من الحسد سليم ا هـ سيد عمر ( قوله وبمتصلة ما لو فصل إلخ ) عبارة المغني وأفهم كلامه أيضا أن محل الخلاف إذا وصل اليمين باليمين فإن قال ذلك مرة ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا ا هـ .

( قوله بالنون إلخ ) عبارة المغني قوله سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ستة أشهر وكل صحيح ولكن كان الأولى موافقة أصله ويصح أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة المصنف بالنون ا هـ .

( قوله قيل وهو الأولى ) أي في المتن ا هـ سم زاد الرشيدي بقرينة ما بعده ا هـ . ( قوله وفيه نظر بل الأولى الأول إلخ ) قد يجاب بأنه لا اعتبار بهذا الإيهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة المصنف بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر بوجه سم قد يقال على الأخير أنه لا وجه للأولوية بل متساويان ا هـ سيد عمر وعبارة المغني المارة صريحة في الاحتمال الأول . ( قوله المضاف إليه ) أي لفظة أشهر . ( قوله فتطالبه ) إلى قوله وقيس به في المغني إلا قوله ثاني أيامه أو وقوله كما بحثه أبو زرعة . ( قوله فتطالبه إلخ ) عبارة المغني فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيئة أو الطلاق فإن فاء انحلت فإن أخرت حتى مضى الخامس ودخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم تطالب في الإيلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها أم لم تعلم به لانحلاله كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة ا هـ . ( قوله مدة الثانية ) الأنسب التذكير . ( قوله بذلك ) أي بموجب الإيلاء الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية