صفحة جزء
( ولفظه ) المفيد له وإشارة الأخرس به ( صريح وكناية ) ومنها الكتابة كغيره ( فمن صريحه تغييب ) حشفة أو ( ذكر ) أي حشفته إذ هي المرادة منه بخلاف ما لو أراد كله لحصول مقصودها بتغييب الحشفة مع عدم الحنث ( بفرج ووطء وجماع ) ونيك أي مادة " ن ي ك " وكذا البقية ( وافتضاض بكر ) غير غوراء لشيوعها نعم يدين إن أراد بالجماع الاجتماع وبالوطء الدوس بالقدم وبالافتضاض غير الوطء ، ومحله إن لم يقل بذكري وإلا لم يدين في واحد منها كالنيك مطلقا أما الغوراء إذا علم حالها قبل الحلف فالحلف على عدم افتضاضها غير إيلاء على ما قاله ابن الرفعة لحصول مقصودها بالوطء مع بقاء البكارة ، قال إلا أن يقال الفيئة في حق البكر تخالفها في حق الثيب كما يفهمه إيراد القاضي والنص انتهى ، وهذا هو المعتمد لما يأتي أنه لا بد في الفيئة في البكر من زوال بكارتها ولو غوراء نظير ما مر في التحليل وإن أمكن الفرق ( والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ) بكسر أوله ويجوز ضمه ( ونحوها ) كإفضاء ومس ( كنايات ) لاستعمالها في غير الوطء أيضا مع عدم اشتهارها فيه حتى المس وإن تكرر في القرآن بمعنى الوطء .


حاشية ابن قاسم

( قوله نعم يدين إن أراد بالجماع الاجتماع إلخ ) فلا ينافي ذلك الصراحة ؛ لأن الصريح يقبل الصرف . ( قوله كالنيك مطلقا ) قال في شرح المنهج كما في التنبيه والحاوي وفي شرح الإرشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص الأم أنه لو أراد بالنيك الوطء في الدبر دين أيضا ا هـ . ( قوله قال إلا أن يقال إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله نظير ما مر في التحليل ) ومن ثم أفتى [ ص: 164 ] شيخنا الشهاب الرملي باشتراط انتشار الذكر فيها كالتحليل م ر

حاشية الشرواني

( قوله بخلاف ما لو أراد كله إلخ ) قضيته أنه لو أطلق كان موليا حملا للذكر على الحشفة وهو قضية قوله قبل أي حشفته إذ هي إلخ وأنه إذا قال أردت جميع الذكر قبل منه ظاهرا ا هـ ع ش وقال السيد عمر قوله بخلاف ما لو أراد كله إلخ ينبغي أو أطلق ؛ لأن اللفظ عند الإطلاق ينزل على حقيقته ثم رأيت في حاشية السنباطي على المحلي التصريح بأن حالة الإطلاق كقصد الكل وأما قول التحفة إذ هي المراد أي للإمام النووي بقوله ذكر لا أنه المراد في إطلاق الحالف لفظ الذكر من غير إرادة وإن أوهمت عبارتها ذلك ا هـ أقول وهو ظاهر صنيع المغني حيث قال فمن صريحه مهجو ا ل ن ي ك وتغييب أي إدخال ذكر أو حشفته بفرج أي فيه ووطء وجماع وإصابة ا هـ وافتضاض بكر وهي إزالة قضتها بكسر القاف أي بكارتها كقوله والله لا أغيب أو لا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا أقتضك بالقاف أو بالفاء وهي بكر ا هـ . ( قوله أي مادة إلخ ) أي ما تركب منها سواء كان ماضيا أو مضارعا أو غيرهما ا هـ ع ش .

( قوله نعم يدين إلخ ) ولا ينافي ذلك الصراحة ؛ لأن الصريح يقبل الصرف ا هـ سم . ( قوله إن أراد إلخ ) عبارة المغني ويدين في الأربعة الأخيرة إن ذكر محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كأن يريد بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الاجتماع وبالأخيرين الإصابة والافتضاض بغير الذكر ا هـ .

( قوله كالنيك مطلقا ) كما في التنبيه والحاوي ا هـ شرح المنهج وفي شرح الإرشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص الأم أنه لو أراد بالنيك الوطء في الدبر دين أيضا انتهى ا هـ سم . ( قوله أما الغوراء ) بغين معجمة وهي التي بكارتها في صدر فرجها ا هـ مغني . ( قوله وهذا هو المعتمد ) أي فيكون موليا إذ لا تحصل الفيئة إلا بزوال البكارة ا هـ ع ش . ( قوله نظير ما مر في التحليل ) ومن ثم أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى باشتراط انتشار الذكر فيها أي الفيئة كالتحليل شرح م ر ا هـ سم . ( قوله كإفضاء ) إلى قوله ونوزع فيه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية . ( قوله كإفضاء ) أي ودخول كوالله لا أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك ا هـ مغني ( قول المتن كنايات )

( فروع )

لو قال لا أجامعك إلا جماع سوء وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج أو بدون الحشفة كان موليا وإن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن موليا ولو قال والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر أمرا محتملا كأن لا يمكث بعد الوطء حتى ينزل واعتقد أن الوطء بلا إنزال لا يوجب [ ص: 164 ] الغسل أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها قبل منه ولم يكن موليا ولو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان موليا بخلاف باقي الأعضاء كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل ولو قال لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أو لأسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما وغيرهما ولو قال والله لا تجتمع رأسنا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه قال في لأبعدن وما عطف عليه وفي لأطيلن تركي لجماعك كان صريحا في الجماع وكناية في المدة قال ع ش قوله كناية في المدة أي فإن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا ؛ لأنه حيث كان صريحا في الجماع يكون بمنزلة والله لا أطؤك وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغي النظر في كون ذلك كناية بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في والله لا أطؤك أنه يحمل على التأبيد في المدة ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية